| يقطعون به ) أي بكونه مفيدا للعلية ( بلا أهلية استدلال ) * ولا يخفى عليك أن المجيب لا ينكر | أصل حصول العلم بالعلية ، بل ينكر حصوله بمجرد الدوران ، فلا يلزم عليه إنكار الضروريات | فتدبر * ( ويجاب ) عن هذا الدفع ( بأن مثله ) أي الدوران ( يصلح لإثبات العلية لغير | الأحكام الشرعية المبنية على المصالح ) وهو العقليات ، فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان | ( أما هي ) أي الأحكام الشرعية ( فلا بد في بيان عللها من مناسبة أو اعتبار من الشارع ) . | وقد سبق أن المناسبة عندنا تستلزم التأثير : وحاصله اعتبار جنس الوصف أو نوعه في جنس | الحكم أو نوعه ، والاعتبار من الشارع عبارة عما ذكر ، وكلمة أو للتنويع في التعبير ( إذ في | القول ) بإثبات العلة ( بالطرد فتح باب الجهل ) اكتفى بذكر الطرد ، لأن العمدة في الدوران | أو لأن العكس لا يعتبر في العلة لما مر من جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وأما كونه فتح | باب الجهل فلأن العلم عبارة عما يوجد من الشارع ، أو من العقل بالبرهان القطعي ولا يتحقق | شيء منها في الطرد ، ويجوز فيه وجود المعارض والمناقض ، وبالجملة يحتمل أن لا يعتبر علية | المدار الشرع احتمالا قويا ( و ) فتح باب ( التصرف في الشرع ) وهو نوع استهزاء | بقواعد الدين ، وتطريق لكل قائل أن يقول ما أراد في الأحكام الشرعية إلى غير ذلك ، | ( وهذا ) الجواب ( دفع ) لحجة القاطعين ( من ) قبل ( الحنفي ) فإنه يعتبر في العلة المناسب | والاعتبار من الشارع ( وقوله ) أي المجيب ( من مناسبة ) أريد بها المناسبة المخصوصة ( أي | المناسب المقبول إجماعا ) أي مناسبة المناسب الذي قبل إجماعا ( وهو ) أي المناسب المقبول | إجماعا ( الضروري ) أي الوصف المشتمل على مصلحة ضرورية لم تهدر في ملة كحفظ النفس | ( أو المصلحي ) أي المشتمل على مصلحة حاجية دون الأول كالبيع والإجارة وقد مر بيانهما | ( لا ) من قبل ( الشافعي لأنه ) أي الشافعي ( لا يمتنع أن يثبت طريقا للعلية ) أي لإثباتها | ( لا يجب فيها ) أي في تلك الطريق ( ظهور المناسبة كالسبر والدوران ) وإنما قال لا يجب فيها | ظهورها لأنه قد يظهر فيها لكنه غير لازم ( وأن شرطها ) أي الشافعي المناسبة ( في نفس | الأمر ) يعني لم يصرح بالاشتراط ، لكنه لزم عليه في نفس الأمر ( على معنى أنه ) أي تعليله | في موارده ( يدل على ثبوتها ) أي المناسبة بينهما ( في نفس الأمر ، وقد يختلف ) أي يقع | الاختلاف ( فيه ) أي في ثبوتها ( كما في الدوران ، وقيل منشأ الخلاف فيه ) أي في إفادة | الدوران العلية ( عدم أخذ قيد صلاحية الوصف ) للعلية ( أما معه ) أي مع ذلك القيد ( وهو ) | أي القيد المذكور ( مراد ) للقائل بإفادة الدوران العلية ( فلا خفاء في حصول ظن عليته ) | أي الوصف المدار بعد تحقق القيد المذكور ( بالدوران ، بخلاف ما ) إذا ( لم يظهر له فيه ) أي في |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي