| عدم الاشتراط ( إذا أريد بالمناسبة ظهورها ) عند النظار ( وإلا فلا بد منها ) أي المناسبة ( في | العلة الباعثة ) التي لا يتحقق بدونها ( بخلاف الأمارة المجردة ) عن الباعثية . قال المصنف : | ( وأنت تعلم أن الفرض أنها ) أي العلة ( علمت من إيماء النص ، فكيف يفصل إلى أن تعلم ) | العلة ( بالمناسبة : يعني فقط فتشترط ) المناسبة ( أو ) تعلم ( لا بها ) أي المناسبة ( فلا ) تشترط . | ( و ) المسلك ( الرابع السبر التقسيم ) وهو ( حصر الأوصاف ) الموجودة في الأصل الصالحة للعلية | ظاهرا في عدد ( ويكفي ) المستدل المناظر ( عند منعه ) أي منع حصولها أن يقول ( بحثت | فلم أجد ) ما يصلح للعلية غيرها لأن الظاهر أنها لو كانت لما خفيت على المجتهد الباحث ( أو ) يقول | ( الأصل ) في الأشياء ( العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلا عند | قيام دليل الوجود ، ولا دليل ( ثم حذف بعضها ) أي الأوصاف المحصورة ، وهو ما سوى الذي | ظن عليته ( فيتعين الباقي ) بعد الحذف للعلية ، فظهر أن السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية | أولا ، والتقسيم هو أن العلة إما كذا وإما كذا ، نقل عن المصنف أنه كان المناسب تقديم التقسيم | في اللفظ لتقدمه في الخارج إلا أن اللقب وقع هكذا ( ولو أبدى ) المعترض وصفا ( آخر فالمختار | لا ينقطع ) المستدل ، بل عليه دفعه بإبطال التعليل به ( إلا أن لم يبطله ) أي المستدل كون المبدي | علة وصلاحية لها فإنه يلزم الانقطاع حينئذ ، وإنما لا ينقطع بمجرد منع الحصر مصروفا بسنده | ( لأنه ) أي المستدل ( لم يدع الحصر قطعا ) فمجرد احتمال وصرف آخر لا يضره ( ويكفيه ) أي | المستدل عند المنع المذكور ( علمته ولم أدخله ) في الحصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا . وقيل | ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر بطلان حصره . وقد عرفت جوابه | ( وطرق الحذف بيان إلغائه ) أي المحذوف ثم بين كيفية إلغائه بقوله ( بثبوت الحكم بالباقي ) | بعد الحذف من الأوصاف المحصورة ( فقط في محل ) بأن يوجد الحكم في محل لا يوجد فيه | سوى الباقي من تلك الأوصاف ( فلزم ) من ثبوته بالباقي فقط في ذلك المحل ( استقلاله ) أي | استقلال الباقي في العلية ، وإلا لم يثبت الحكم معه ( وعدم جزئية الملغي ) في العلية : أي عدم | مدخليته ( وإلا ) أي وإن لم يكن بيان الإلغاء ثبوت الحكم بالباقي فقط ، بل بأن يقال لو كان | المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفائه ، وحيث لم ينتف عند انتفائه لم يكن علة ( فهو ) أي | مرجع بيان الإلغاء المبين بهذا الطريق ( العكس ) المفسر فيما سبق بانتفاء الحكم لانتفاء الوصف | وقد عرفت بأنه مبني على منع تعدد العلة المستقلة كما ذهب إليه قوم ، والمختار جواز التعدد | فلا يشترط الانعكاس في العلة ( غير أنه ) أي المحل الذي ثبت فيه الحكم بالباقي فقط ( أصل | آخر ) لإلحاق الفرع غير الأصل الذي فيه الباقي مع غيره من غيره من تلك الأوصاف ( فالقياس |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي