| اعتبارية ( بطلت علية ) الوصف ( الواحد ) أيضا ( بلزوم قيام العرض بالعرض ) فإن العلة | أيضا عرض ، وإذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض بالعرض ( وجعلها ) | أي العلية ( صفة له ) أي للشارع ( تعالى باعتبار جعله ) أي الشارع ذلك الوصف علة | ( يضعف ) خبر لجعلها ( بأنها ) أي العلية ( كون الوصف كذلك ) مجعولا علته ( لا ) أن العلية | ( جعله ) أي عين جعل الشارع ذلك علة . ( وقولهم ) أي مانعي كونها مجموع الأوصاف ( نفي | كل جزء علة انتفائها ) أي لو كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة | العلية لأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف فيلزم انتفاؤها ، لا انتفاء كل وصف ( ويلزم | النقض ) من جملة مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نفي كل جزء لانتفائها ويلزم النقض | لهذه العلية ( بانتفاء جزء آخر ) من أجزاء العلة ( بعد انتفاء جزء أول ) منها لأن بانتفاء الآخر | لا يتحقق انتفاء العلة ( لاستحالة إعدام المعدوم ) وأنها قد عدمت بانتفاء الجزء الأول منها | فانتقض الكلية المذكورة : أعني أن انتفاء كل جزء منها علة لانتفائها لتخلفها في الصورة المذكورة | ولزم تخلف المعلول من علته ( إنما يجيء في ) العلل ( العقلية ، لا ) العلل ( الموضوعة ) من | الشارع ( علامة عند اشتمالها ) ظرف للوضع إشارة إلى منشئة ومناسبتها إلى ما جعلت علامة | له أعني الحكم المعلل بها ( على المصلحة ) متعلق باشتمالها ( على الانتفاء ) متعلق بعلامة * | ولا يخفى عليك أن هذا المتعلق يدل على أن المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة ، وقوله | عند اشتمالها على المصلحة يفيد أن المراد بها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة على المصلحة | لا الانتفاءات المذكورة ، فبينهما تدافع ، اللهم إلا أن يلتزم أن الانتفاءات الأجزاء على تقدير علتها | لانتفاء العلة المركبة علل شرعية مشتملة على المصلحة ، وأن معلولها وهو الانتفاء المذكور حكم | شرعي ، وفيه ما فيه ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بها الانتفاءات الموضوعة علامة على الانتفاء | غير أن وضعها لذلك عند اشتمال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل ( إذ حاصله ) أي حاصل | كون انتفاء كل جزء علة لانتفاء الكل ووقوع تلك الانتفاءات مجتمعة أو متعاقبة ( تعدد أمارات ) | على العدم ، ولا محذور فيه . |
| مسئلة
( لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع ) من ثبوته كعدم وجوب القصاص للابن على | الأب لمانع الأبوة ( أو ) بسبب ( انتفاء شرط ) له كعدم وجوب رجم الزاني لانتفاء احصانه | الذي هو شرط وجوب رجمه ( وجود مقتضيه ) أي وجود مقتضى ذلك الحكم كما هو مختار |