| انعقد ( الاتفاق على حل استفتاء من عرف ) على صيغة المجهول وإضافة الاستفتاء إلى | الموصول إضافة إلى المفعول ( من أهل العلم ) بيان للموصول وأهل العلم أعم من المجتهد لشموله | من حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد ( بالاجتهاد ) متعلق بقوله عرف ( والعدالة ) | معطوف على الاجتهاد ومعروفيته بهما إما بالشهرة أو بالخبرة ( أو رآه منتصبا ) من نصبه | فانتصب : أي رفعه فارتفع ، ومنه المنصب لأنه سبب الارتفاع ، والمعنى مرتفعا بين الناس بسبب | كونه ممتازا بينهم في العلم ( والناس يستفتونه ) حال كونهم ( معظمين ) له ( وعلى امتناعه ) | أي الاستفتاء معطوف على حل الاستفتاء ( إن ظن ) المستفتى ( عدم أحدهما ) أي الاجتهاد | والعدالة فضلا عن ظن عدمهما فالصورتان كلاهما محل الاتفاق ( فإن جهل اجتهاده دون عدالته | فالمختار منع استفتائه ) ونقل في المحصول الاتفاق عليه وغير المختار جواز استفتائه * ( لنا ) في | المختار ( الاجتهاد شرط ) في الإفتاء وقبول فتواه ( فلا بد من ثبوته عند السائل ولو ) كان | الثبوت ( ظنا ) أي ظنيا ( لم يثبت ) والمشروط ينتفى بانتفاء الشرط ( وأيضا ثبت عدمه ) أي | عدم الاجتهاد ( إلحاقا ) لعدمه في الحال ( بالأصل ) أي بعدمه الأصلي فإن الأصل في الأشياء | العدم والوجود طارئ ( كالراوي ) المجهول العدالة لا تقبل روايته إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة | ( أو بالغالب ) في أهل العلم معطوف على قوله بالأصل ( إذ أكثر العلماء ببعض العلوم ) الجار | متعلق بالعلماء ( التي لها دخل في الاجتهاد غير مجتهدين ) خبر أكثر العلماء * ( قالوا ) أي | القائلون بعدم الامتناع ( لو امتنع ) الاستفتاء فيمن جهل اجتهاده دون عدالته ( امتنع فيمن | علم اجتهاده دون عدالته ) بمثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة وإن الأصل عدمها والأكثر في | المجتهدين عدمها * ( أجيب بالتزامه ) أي الامتناع في هذا أيضا ( لاحتمال الكذب ) تعليل لالتزام | امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته ، فإن الكذب في المجتهد غير نادر وإن كان غيره من الفسوق | فيه نادرا ( ولو سلم عدم امتناعه وهو ) أي الاستفتاء في مجهول العدالة ( الحق ، فالفرق ) بين مجهول | الاجتهاد ومجهول العدالة ( أن الغالب في المجتهدين العدالة ، فالإلحاق ) أي إلحاق مجهول العدالة | ( به ) أي بالغالب في المجتهدين ( أرجح منه ) أي من الإلحاق ( بالأصل ) فالجار متعلق | بالضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر توسعة في الظروف : يعني أن إلحاق مجهول العدالة لغالب | المجتهدين أرجح عقلا وشرعا من الإلحاق بما هو الأصل في الأشياء وهو العدم ، لأن الاستصحاب | دليل ضعيف ( بخلاف الاجتهاد ) إذ ( ليس ) الاجتهاد ( غالبا في أهل العلم في الجملة ) أي | أهل العلم ببعض العلوم ، وشرط الاسفراينى تواتر الخبر بكونه مجتهدا ورده الغزالي بأن التواتر |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي