تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فقد صحح أنه ) أي نفاذ القضاء ( مذهبه ) أي أبي حنيفة في الفصول العمادية ، فهو الصحيح | من مذهبه * ( قلنا ) في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق ( النفاذ ) أي نفاذ القضاء ( بتقدير | الفعل ) أي على تقدير وقوع القضاء ( لا يوجب حله ) أي الفعل ، وإذا كان القضاء برأي الغير | حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع عن التقليد ( نعم ذكر بعضهم ) كصاحب المحيط ( أنه | ذكر الخلاف في بعض المواضع في النفاذ ، وفي بعضها في الحل ) أي حل القضاء بخلاف مذهبه | ( لكن لا يلزم أن المعول الحل ، بل يجب ترجيح رواية النفي ) للحل ، لأن المجتهد مأمور | باتباع ظنه إجماعا ( وصرح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روى خلافه ) كما سبق | بيانه قبيل فصل التعارض . |

| مسئلة

( إذا تكررت الواقعة ) بالاحتياج إليها مرة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل يجب عليه | تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد الأول ؟ * ( قيل ) والقائل ابن الحاجب | وغيره ( المختار لا يلزمه تكرير النظر لأنه ) أي إلزام التكرير ( إيجاب بلا موجب ، وقيل : | يلزمه ) تكرير النظر ، وبه جزم القاضي وابن عقيل ( لأن الاجتهاد كثيرا ما يتغير ) فيرجع | صاحبه عنه إلى غيره ( وليس ) ذلك التغير ( إلا بتكريره ) أي النظر ( فالاحتياط ذلك ) | أي تكريره ، لأنه مأمور بالعمل بما ينتهي إليه بذل وسعه عند العمل ، وهو متفاوت باعتبار | الأوقات * ( أجيب ) بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي إلى حد ( فيجب تكراره ) | أي النظر ( أبدا لأنه ) أي الاجتهاد ( يحتمل ذلك ) التغير ( في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد | الأول ) والوجوب الأبدي له باطل اتفاقا ( وهذا ) أي وجوب التكرار أبدا ( ليس بلازم ) | للزوم تكرير النظر عند تكرر الواقعة ( لأن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند وقوع ( الحادثة | بشرطه ) أي بشرط وجوبه ، وإذا تحقق شرطه فاجتهد فأدى إلى الحكم ( فقد أخذ السبب ) | أي شرط وجوب الاجتهاد أو الاجتهاد ( حكمه ) أي الاجتهاد على الأول . أو ما أدى إليه الاجتهاد | على الثاني ، وحينئذ ينتهي وجوب الاجتهاد باعتبار ذلك السبب ( واحتمال الخطأ فيه ) أي في | ذلك الاجتهاد المذكور ( لم يقدح ) في أداء ما وجب على المجتهد ( فلا يجب ) الاجتهاد ( الآخر | إلا بمثله ) أي بمثل شرط وجوب الأول ، فإذا تحقق شرط وجوب الآخر وجب وإلا فلا * فإن | قلت : لم لا يجوز أن يكون مراد القائل بلزوم التكرير من وجوب التكرار إبداء وجوبه عند | كل مرة من مرات وقوع الحادثة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد * قلت إذن لا نسلم |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٣١