| وطريقة الاجتهاد ، فمن لم يثبت الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن لهذه الدفعة ( وإذ وجب | الاجتهاد ) في المسئلة الاجتهادية على المجتهدين ( تعدد الحكم ) فيها ( بتعددهم ) واختلاف آرائهم | التي ينتهي إليها اجتهادهم ، وعدم جواز بتقليد بعضهم بعضا . ( والمختار ) عند المحققين من أهل | الحق أن حكم الواقعة المجتهد فيها قبل الاجتهاد ( حكم معين أوجب ) الله تعالى ( طلبه ) على | من له أهلية الاجتهاد ( فمن أصابه ) أي ذلك المعين فهو ( المصيب ) لإصابته إياه ( ومن لا ) | يصيبه فهو ( المخطئ ) لعدم إصابته . ( ونقل عن ) الأئمة ( الأربعة ) هذا المختار ( ثم ) | المذهب ( المختار أن المخطئ مأجور ) أجرا واحدا لاجتهاده ، بخلاف المصيب فإن له أجرين : | لاجتهاده ، وإصابته ( و ) نقل ( عن طائفة ) أنه ( لا أجر ) للمخطئ ( ولا إثم ) عليه ( ولعله ) | أي الخلاف في وجود الأجر ( لا يتحقق ) في نفس الأمر ( فإن القول بأجره ليس على خطئه ) | فمن قال مأجور لم يقل إنه مأجور لخطئه ( بل لامتثاله أمر الاجتهاد ، وثبوت ثواب ممتثل الأمر | معلوم من الدين ) ضرورة ( لا يتأتى نفيه ) فكيف ينفيه القائل بنفيه ، فتعين أن مراده نفى | الأجر لخطئه ( وإثم خطئه موضوع ) أي مرفوع عنه ( اتفاقا ) فلا يرد أن الإثم في اجتهاده | فكيف ينفيه القائل بنفيه ، فتعين أن مراده نفي الأجر لخطئه وإثم خطئه موضوع يؤجر ( فهو | الأول ) أي القول الثاني عين القول الأول بحسب المآل ( وهذان ) القولان مبنيان ( على أن | عليه ) أي على الحكم المعين ( دليلا ظنيا ) وعليه أكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين ( وقيل ) | بل عليه دليل ( قطعي ، والمخطئ آثم ) كأنه زعم فيه بعض تقصير في اجتهاده ، ولا يخفى | ما فيه ، وهو ( قول بشر والأصم ، وقيل غير آثم لخفائه ) أي الدليل القطعي ، قيل ومال إليه | الماتريدي ، ونسبه إلى الجمهور . ( ونقل الحنفية الخلاف ) في ( أنه ) أي المخطئ ( مخطئ | ابتداء وانتهاء ، أو انتهاء ) فقط ( وهو ) أي كونه مخطئ انتهاء فقط ( المختار ) وعزاه بعضهم إلى | الشافعي . وقوله نقل الحنفية مبتدأ خبره ( لا يتحقق ) لعدم معقوليته ( إذ الابتداء بالاجتهاد ) | وبذل المجهود لنيل المقصود ( وهو ) أي المجتهد ( به ) أي باجتهاده ( مؤتمر ) أي ممتثل لما | أمر به بقدر وسعه ( غير مخطئ به ) أي بهذا الائتمار وبذل الوسع ( قطعا ) كيف وهو آت | بما كلف به ( وإن حمل ) كونه مخطئا ابتداء ( على خطئه ) أي المجتهد ( فيه ) أي الاجتهاد | ( لا خلاله ) أي المجتهد ( ببعض شروط الصحة ) أي صحة الدليل الموصل إلى الحكم المعين عند الله | تعالى من حيث المادة أو الصورة ( فاتفاق ) أي فالمحمول عليه متفق عليه ، وهو عين القول | المختار ، فلا خلاف في المعنى بين من يقول ابتداء وانتهاء ، وبين من يقول انتهاء ، وإنما الخلاف | في التسمية فقط ، فعلم أن نقل الخلاف غير صحيح * ( لنا ) على المذهب المختار أن لله تعالى |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي