تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بموجب هذه الشرائع مستمرا إلى أن يظهر الناسخ وأثبت هذه الأسباب أحكاما ثابتة مستمرة | إلى ظهور نواقضها ( شرعا ) فعلى هذا بقاؤها أيضا منصوص عليه كأصل ثبوتها ، فلا حاجة إلى | التمسك بالاستصحاب ( واعلم أن مدار الخلاف ) في كون الاستصحاب حجة أولا ( على أن سبق | الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل البقاء ) أولا ( فقالوا ) أي الشافعية ومن وافقهم ( نعم | فليس الحكم به ) أي بالاستصحاب حكما ( بلا دليل . و ) قال ( الحنفية لا ، إذ لا بد في الدليل | من جهة يستلزم بها ) المطلوب ( وهي ) أي الجهة المستلزمة له ( منتفية فتفرعت الخلافيات ) | بين الحنفية والشافعية ( فيرث المفقود ) من مات ممن يرثه في غيبته ( عنده ) أي الشافعي | باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الإرث ( لا عندهم ) أي الحنفية ، لأن الإرث من باب | الإثبات ، وحياته بالاستصحاب لا توجب استحقاقه ( ولا يورث لأنه ) أي عدم الإرث ( دفع ) | لاستحقاق الإرث فيثبت الاستصحاب ( وعلى ما حققنا ) من أنه ليس حجة أصلا ، فإن الدفع | استمرار عدمه الأصلي ، وإليه أشار بقوله ( عدمه ) أي الإرث ( أصلي لعدم ) ثبوت ( سببه ) | أي الإرث ( إذ لم يثبت موته ) أي المفقود ( ولا صلح على إنكار ) إذ لا صحة له مع إنكار | المدعي عليه عند الشافعي ( لإثبات استصحاب براءة الذمة ) يعني أن فائدة الصلح حصول | براءة ذمة المدعي عليه بسببه وهو حاصل بدون الصلح ، ولا شك أن براءة الذمة هو الأصل | فالاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان على ما كان يثبتها فلا يترتب على هذا الصلح فائدة ولا | صحة للمعقود بدون الفائدة فلا صلح على الإنكار ، وهذا الاستصحاب حجة للمدعي عليه على المدعي | لإثبات براءة ذمة المدعي عليه عند من يحتج به في الإثبات ( كاليمين ) أي كما أن اليمين لإثبات | براءة الذمة ( وصح ) الصلح على الإنكار ( عندهم ) أي الحنفية ، لأن الاستصحاب لا يصلح | حجة للإثبات فلا يثبت براءة ذمة المدعي عليه بالاستصحاب ( ولم تجب البينة على الشفيع ) على | إثبات ملك المشفوع به لإنكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند الشافعي لأنه متمسك | بالأصل ، فإن اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك بالأصل يحصل للدفع والإلزام جميعا عنده ( ووجبت ) | البينة المذكورة ( عندهم ) أي الحنفية ، لأن التمسك بالأصل لا يصلح للالزام إلى غير ذلك من | الخلافيات * قد فرغ من المبادئ والأدلة السمعية وشرع في مباحث الاجتهاد فقال : |

| المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء

| ( هو ) أي الاجتهاد ( لغة بذل الطاقة ) أي استفراغ القوة بحيث يحس بالعجز | عند المزيد ( في تحصيل ذي كلفة ) أي مشقة ، يقال : اجتهد في حمل الصخرة |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٧٨