| في ربض الجنة ، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ' حسنه الترمذي ، والمراء استخراج غضب | المجادل ، من مريت الشاة : استخرجت لبنها . |
| خاتمة
للمقالة الثانية ( الاتفاق على ) كون ( الأربعة ) : الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة | شرعية للأحكام ( عند مثبتي القياس ) وهم الجمهور منهم الأئمة الأربعة ( واختلف في ) كون | ( أمور ) أخرى أدلة شرعية : منها ( الاستدلال بالعدم ، نفاه الحنفية ) وقد سبق الكلام فيه في | المرصد الثاني من شروط العلة نفياله مطلقا عنهم إلا عدم علة متحدة على تحقيق من المصنف هناك ، | وإثباتا له عن غيرهم على تفصيل بين أن يكون عدما مطلقا أو مضافا ، وبين أن يكون المعلل | به عدميا أو وجوديا فارجع إليه ، في التلويح : لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى علل الحجج الشرعية | انتهى ، وإنما هو نفي الحكم الشرعي بنفي المدرك الشرعي ، وفيه ما فيه ( والمصالح المرسلة ) وهي | التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول | بالقبول ( أثبتها مالك ) والشافعي في قول قديم ( ومنعها الحنفية وغيرهم ) منهم أكثر الشافعية | ومتأخرو الحنابلة ( لعدم ما يشهد ) لها ( بالاعتبار ، ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم ) | في المرصد الأول ، من فصل العلة ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة | بلا تقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما | وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن ، فعمل ذلك عمر رضي الله عنه تعالى عنه | والأوقاف بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة في المسجد عند ضيقه فعله عثمان | رضي الله تعالى عنه ، وكذا تجديد أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول ، فعله عثمان رضي | الله تعالى عنه ، ثم نقله هشام إلى المسجد ( وتعارض الأشباه ) أي بقاء الحكم الأصلي في | المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما ( كقول زفر في المرافق ) لا يجب غسلها | في الوضوء لأنها ( غاية ) لغسل اليد ، والغاية قسمان ( دخل ) قسم ( منها ) في المغيا كقوله تعالى | - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ( وخرج ) قسم منها كقوله تعالى - ^ ( وأتموا الصيام | إلى الليل ) ^ ( فلا يدخل ) المرفق ( بالشك ) في وجوب الغسل ( ودفع ) كونه دليلا ( بأنه إثبات | حكم شرعي بالجهل * وأجيب بأن المراد ) لزفر ( الأصل عدمه ) أي عدم دخول المرافق في | الغسل ( فيبقى ) عدمه مستمرا ( إلى ثبوت موجبه ) أي الدخول ( والثابت ) بالاجتهاد في حق | المرافق إنما هو ( التعارض ) وقد عرفت الجواب من هذا فيما سبق في مسئلة : إلى من حروف الجر |