تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الإعطاء موقوف على العلم بكون الفقر علة له ولكن علمنا بأن الفقر علة له لا يتوقف على علمنا | بأن الفسق قد يمنع بل يكفي فيه أن الفسق من شأنه أن يمنع فظن العلية المقرون بتخلف | الإعطاء لا يحتاج إلى العلم بأن الفسق قد منع بل يكفيه كون الفسق بحيث إذا جامع الفقر يمنعه | مقتضاه ( وهذا ) الدليل مع جوابه ( مشترك ) صالح ( للقولين ) اللذين أحدهما جواز | النقض في المنصوصة والمستنبطة ، والآخر جوازه في المستنبطة فقط ( ويزيد المانع في المنصوصة ) | في تعليل المنع قوله ( باستلزامه ) أي النقض فيها ، فتقرير الكلام لا يجوز في المنصوصة بسبب | استلزامه ( بطلان النص لمقتضى الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في محل التخلف ) لتناول | النص المذكور إياه ( بخلاف المستنبطة ) فإن دليلها يستدعي ترتب الحكم عليها عند خلوها عن | المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند وجود المانع * ( أجيب ) عن هذه الزيادة بأنه | ( إن ) كان النص ( قطعيا ) يقطع ( بالثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في محل التخلف لم يقبل ) | عموم ذلك النص الدال على علية المنصوصة الثابت معها الحكم في محل التخلف قطعا ( التخصيص ) | بما عدا محل التخلف ، لأن ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف حينئذ ( أو ) كان النص | المذكور ( ظنيا ) فكان ثبوت الحكم في محل التخلف بمقتضى ذلك النص ظنيا ( وجب قبوله ) | أي قبول عموم ذلك النص الظني التخصيص ( و ) وجب ( تقدير المانع جمعا ) بين الدليلين | أحدهما ما يفيد ظن العلية ، والآخر ما يفيد إهدارها ، وهو التخلف ( وأنت علمت ما يكفيهم ) | في الجواب عن هذا من أن التخلف لا لمانع يوجب نفي ظنها ، والدليل أوجبه وأمكن الجمع بتقديره | فوجب ( فإنما هذا ) أي التطويل في البيان مع الاستغناء بما يكفي في أداء المراد ودفع الإيراد | ( من تصرفات المولعين بنقل الخلاف دون تحرير ) منقح عن الإطناب المخل ( وللعاكس ) | للجواز في المستنبطة لا المنصوصة بتجويره في المنصوصة لا المستنبطة ( نحوه ) أي نحو هذا | الدليل المذكور للجواز في المستنبطة ، وهو قولهم ( لو صحت المستنبطة مع نقضها كان ) كونها | صحيحة ( للمانع ) أي لوجود المانع في محل النقض ( فتوقفت صحتها ) حال كونها ( منقوضة | عليه ) أي المانع ( وإلا ) أي وإن لم يتوقف عليه وجاز التخلف بلا مانع ( فلا اقتضاء ) لتلك | العلة ( وتحققه ) أي المانع ( فرع صحة عليتها ) إذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم | العلة لا لوجود المانع فتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة ( فدار * أجيب بأنه ) أي | هذا الدور ( معية ) أي دور معية كما مر في جواب الاستدلال السابق . ( ودفع ) هذا الجواب | ( بأن حقيقة المراد ) من الموقوف والموقوف عليه ( العلم بالصحة ) أي صحة العلية ( والمانعية ) | أي والعلم بالمانعية ، وإضافة الحقيقة إلى المراد من قبيل إضافة حصول الصورة : أي المراد الحق وفي |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٤