| عينه ) والدباغة لا تزيل العين بل رطوباته النجسة ( كالكلب ) أي كما أن جلد الكلب لا يقبلها | لنجاسة عينه فحكم الأصل الذي هو جلد الكلب عدم قبوله إياها ( فيمنع كون جلد الكلب | لا يقبلها ، و ) مثاله حكم الأصل ( في العلل الطردية ) المنع الوارد في قولهم ( المسح ركن فيسن | تكريره ) لركنيته ( كالغسل ) أي كما أن الغسل يسن تكريره لركنيته ( فيمنع سنية | تكرير الغسل ) الذي هو الأصل ( بل ) السنة في الغسل ( إكماله ، غير أنه ) أي الغسل | ( استغرق محله ) الذي هو تمام الوجه واليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين ، فلا يتصور | إكماله باستيعابه محله ، فإن أصل الفرض لا يؤدي بدون الاستيعاب ( فكان ) إكماله أي الغسل | ( بتكريره ، بخلاف المسح ) فإنه لم يستغرق محله من حيث الفرضية ، فإن المفروض فيه ربع | الرأس ( فتكميله ) أي المسح ( باستيعابه ) أي المحل به * فإن قلت إذا كانت السنة إلا كمال | المطلق وهو يحصل بأحد الأمرين فلم عينتم الاستيعاب * قلت : ثبت من الشارع الاستيعاب | لا التثليث ( وقولهم ) أي الشافعية صوم رمضان ( صوم فرض ) . وفي بعض النسخ وفي وجواب | مردود قولهم إلى آخره : أي ومثاله في جواب من يردد قولهم ( فيجب تعيينه ) بالنية ( كالقضاء ) | أي كما أن قضاء رمضان صوم فرض يجب تعيينه بالنية ( فيقال : إن ) كان المراد وجود تعيينه | بالنية ( بعد تعيين الشرع ) الزمان ( له ف ) هو ( منتف في الأصل ) أي القضاء فإن الشارع | لم يعين له زمانا ( وإلا ) أي وإن لم يكن المراد ما ذكر بل وجوب تعيينه بالنية من غير تعيين | الشرع الزمان له ( ففي الفرع ) أي فهذا منتف في صوم رمضان لتعيين الشرع الزمان له . | ( الثاني ) أي علة حكم الأصل يرد ( عليه منوع : أولها منع وجود العلة في الأصل ، مثاله للشافعية | في الكلب ) الكلب ( حيوان يغسل ) الإناء ( من ولوغه سبعا فلا يطهر ) جلده ( بالدباغة كالخنزير ) | فإنه حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا ( فيمنع كون الخنزير يغسل ) الإناء من ولوغه ( سبعا و ) | مثاله لهم أيضا ( في ) العلل ( الطردية ) في استنان تثليث المسح مسح الرأس ( مسح فيسن | تثليثه كالاستنجاء ) فإنه مسح فيسن تثليثه ( فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح ، بل ) | الاستنجاء طهارة ( عن ) النجاسة ( الحقيقية ) قصد به إزالتها ، فلا يقاس عليه ما قصد به | إزالة النجاسة الحكمية لعدم وجود العلة التي هي طهارة مسح في الأصل ، وهو الاستنجاء : | ومن ثمة كان غسلها بالماء أفضل والاستنجاء علته إذا لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه . ( وجوابه ) | أي هذا المنع ( بإثبات وجوده ) أي الوصف الذي هو العلة في الأصل ( حسا ) أي وجودا | حسيا إن كان الوصف من الحسيات ( أو عقلا ) أي عقليا كان من العقليات ( أو شرعا
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي