| ابن عوف في المجوس ) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر | كما في صحيح البخاري ( وبخبر حمل ) بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ( ابن مالك في إيجاب الغرة في | الجنين ) قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله | صلى الله عليه وسلم في جنينها بالغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها كما أخرجه أصحاب السنن وابن | حبان والحاكم ( وبخبر الضحاك ) بن سفيان ( في ميراث الزوجة من دية الزوج ) حيث قال : | كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها . أخرجه | أحمد وأصحاب السنن ( وقال الترمذي : حسن صحيح ، وبخبر عمرو بن خرم في دية الأصابع ) عن | سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في الإبهام بثلاث عشر ، وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند | آل عمرو بن خرم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الأصابع | عشر ، ثم قال الشارح : هذا حديث حسن أخرجه الشافعي والنسائي . وقال يعقوب بن سفيان : | لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن خرم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | يرجعون إليه ويدعون آراءهم ( و ) عمل ( عثمان وعلي بخبر فريعة ) بنت مالك بن سنان | أخت أبي سعيد الخدري ( أن عدة الوفاة في منزل الزوج ) . قال الشارح : هو كذلك بالنسبة | إلى عثمان كما رواه مالك وأصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان | والحاكم ، وأما بالنسبة إلى علي فالله أعلم به انتهى . والمثبت عنده ما ليس عند النافي ( وما | لا يحصى كثرة ) أي لأجل الكثرة ( من الآحاد التي يلزمها العلم بإجماعهم ) أي الصحابة ( على | عملهم بها ) أي بأخبار الآحاد ( لا بغيرها ) من القياس وغيره مما عدا النص والإجماع | ( ولا بخصوصيات فيها ) أي في أخبار الآحاد ناشئة من خصوص الراوي أو المروي ( سوى | حصول الظن فعلمناه ) أي حصول الظن ( المناط عندهم ) أي الصحابة ( مع ثبوت إجماعهم | بالاستقلال ) أي بطريق الاستقلال من غير أن يوجد من الوقائع ضمنا بانعقاد إجماعهم صريحا | ( على خبر أبي بكر رضي الله عنه : الأئمة من قريش ) . قال الشارح : معناه موجود في كتب | الحديث لا بهذا اللفظ ( ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . قال الشارح : المحفوظ ' أنا ' كما رواه | النسائي ( والأنبياء يدفنون حيث يموتون ) . قال الشارح : رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء | ( وإنما ) كان الصحابة ( يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن ) بخبر الواحد ( كإنكار عمر | خبر فاطمة بنت قيس في نفي نفقة المبانة ) أي نفقة عدة المطلقة طلاقا بائنا ( و ) إنكار ( عائشة | خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي ) كما في الصحيحين * ( وأيضا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم | إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام ) منهم معاذ . روى الجماعة عن ابن عباس |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي