| فوقوف انتهى . ولعل مراد المصنف خلافه على الوجه الكلي من غير تفصيل فلا إشكال | ثم أنه قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل ( و ) أما قول | الصحابي ذلك ( بنحو وهو يسمع فإجماع ) كونه رفعا ، وفي بعض النسخ فظاهر كقول ابن عمر : كنا | نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك | رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ، رواه الطبراني في معجمه الكبير . |
| مسئلة
( إذا أخبر ) مخبر خبرا ) ( بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ) صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ( كان ) الخبر | ( ظاهرا في صدقه ) أو صدق مخبره أو صدق نفسه ( لا قطعيا لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ) أي ذلك | الخبر لاشتغاله عنه بما هو أهم منه ( أو لم يفهمه ) لرداءة عبارة المخبر مثلا ( أو كان ) صلى الله عليه وسلم ( بين | نقيضه ) أي ذلك الخبر قبل ( أو رأى تأخير الإنكار ) لمصلحة في تأخيره ( أو ما علم كذبه ) لكونه | دنيويا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم
' أنتم أعلم بأمر دنياكم ' رواه مسلم ( أو رآه ) أي ذلك الخبر ( صغيرة ولم يحكم | بإصراره ) أي المخبر عليها ، قالوا : ولو قدم عدم جميع هذه الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة على الأنبياء . |
| مسئلة
( حمل الصحابي مرويه المشترك ) اشتراكا لفظيا أو معنويا ( ونحوه ) كالمجمل والمشكل والخفي ( على | أحد ما يحتمله ) من الاحتمالات ( وهو ) أي حمله عليه ( تأويله ) أي الصحابي لذلك ( واجب القبول ) | عند الجمهور ( خلافا لمشهوري الحنفية لظهور أنه ) أي حمله المذكور ( لموجب هو به أعلم ) إذ الظاهر | من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بالمشترك للتشريع بلا قرينة معينة ، والصحابي الراوي بحضوره واطلاعه | على أحواله أعرف بذلك من غيره ( وهو ) أي وجوب قبول تأويله ( مثل ) وجوب ( تقليده ) أي | الصحابي ( في اللازم ) أي فيما يلزم تقليده فيه ، وهو ما يرويه من غير تأويل ، ووجه الشبه | أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتضيه ظاهر حاله ، كأنه يقول في | صورة التأويل أنه قام عندي قرينة معينة لهذا المراد ، وهو ما وفيه ، والوجه أن يقال معناه أن | الحنفية لما قالوا بوجوب تقليد الصحابي فيما أدى إليه اجتهاده لزم عليهم قبول تأويله لاشتراكهما | في اللوازم فكل ما يلزم في وجوب التقليد يلزم في وجوب قبول التأويل ، فالتزام أحدهما دون | الآخر تأمل ( أو ) حمل الصحابي مرويه ( الظاهر على غيره ) أي غير الظاهر فمرويه ظاهر في غير | ما يحتمله عليه ( فالأكثر ) أي محمل الأكثر من العلماء كالشافعي والكرخي المعنى ( الظاهر ) دون | ما حمل عليه الراوي من تأويله . ( وقال الشافعي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته ) |