تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ما يخل بالمروءة ) من المباحات .

( وأما الكبائر فروى ابن عمر ) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيلها | ( الشرك ) بالله ( والقتل وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم | وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم : أي الظلم وفي بعضها ) أي الطرق ( اليمين الغموس ) | وفي الشرح تفصيل في بيان رفعه ووقفه وكنهه روى مجموعا أو مفرقا ، وأنه يصحف الربا | بالزنا وأن الوقف أصح إسنادا ، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه ( وزاد أبو هريرة أكل | الربا ، وعن علي إضافة السرقة وشرب الخمر ) إلى الكبائر المذكورة . وقال السبكي : | والسرقة لا نعرف لها إسنادا عنه كرم الله وجهه ، والخمر : روى عنه أن مدمنه كعابد وثن انتهى | ( وفي ) الحديث ( الصحيح ) المتفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور ) من الكبائر ، ومن | أكبر الكبائر أيضا ، وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام ، وجزم | القرافي بعدم التقييد به ( ومما عد ) من الكبائر أيضا نقلا عن العلماء ( القمار والسرف | وسب السلف الصالح ) من الصحابة والتابعين ( والطعن في الصحابة ) من عطف الخاص على العام | ( والسعي في الأرض بالفساد في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق والجمع بين صلاتين | بلا عذر ) لقوله صلى الله عليه وسلم

' من جمع بين صلاتين بلا عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ' | رواه الترمذي ( وقيل الكبيرة ما توعد عليه ) أي توعد الشارع عليه ( بخصوصه ) قال الشارح | وقال شيخنا الحافظ : وهذا القول جاء عن جماعة من السلف وأعلاهم ابن عباس ( قيل وكل | ما مفسدته كأقل ما روى ) كونه كبيرة ( مفسدة فأكثر ) أي فصاعدا ( فدلالة الكفار على المسلمين | للاستئصال أكثر من الفرار ) من الزحف المعدود من الكبائر ( وإمساك المحصنة ليزنى بها أكثر | من قذفها ، ومن جعل المعول ) أي الضابط للكبيرة ( أن يدل الفعل على الاستخفاف بأمر | دينه ظنه ) أي الضابط ( غيره ) أي غير ما قبله ( معنى ) تعريض لما في الشرح العضدي | وإشارة إلى أن مآلهما واحد ( وما يخل بالمروءة صغائر دالة على خسة ) في النفس ( كسرقة لقمة | واشتراط ) أخذ الأجرة ( على ) سماع ( الحديث ) كذا في شرح البديع ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو | حاتم الرازي إلى أنه لا تقبل رواية من أخذ على التحديث أجرا ، ورخص آخرون فيه : كالفضل | ابن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي . قال ابن الصلاح : وذلك شبيه بأخذ | الأجرة لتعليم القرآن ، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة إن لم يقترن ذلك بعذر ينفي | ذلك عنه كما لو كان فقيرا معيلا وكأن الاشتغال بالتحديث يمنعه من الاكتساب لعياله ( وبعض | مباحات كالأكل في السوق ) ففي معجم الطبراني بإسناد لين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

' الأكل في |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٤٥