تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أي أن المشهور يفيد العلم نظرا ( قيل ) الجصاص ( يكفر ) جاحده ( بجحده ) ، وعامتهم | لا يكفرونه ، والقائل صدر الشريعة ( والحق الاتفاق على عدمه ) أي الإكفار كما نص السرخسي | ( لآحادية أصله فلم يكن ) جحده ( تكذيبا له عليه السلام ، بل ضلالة لتخطئة المجتهدين ) | في القبول واتباع موجبه ( ولأن الإفادة ) للعلم ( إذا كانت نظرية توقفت عليه ) أي النظر | ( وقد يعجز عنه ) النظر ( أو يذهل عنه ، وحاصل ذلك النظر ) في العلم المفاد بالمشهور | على قوله ثبوت ( الإجماع المتأخر ) على ( أنه ) أي المشهور ( صح عنه صلى الله عليه وسلم فيلزم القطع به ) | أي المشهور * ( قلنا اللازم ) من تلقيهم بالقبول ( القطع بصحة الرواية ) له ( بمعنى اجتماع شرائط القبول | لا القطع بأنه ) أي المشهور ( قاله ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( ولو كان ) الإجماع المتأخر ( على ) | وجوب ( العمل به ) أي المشهور ( فكذلك ) أي لا يكفر جاحده ( لما ذكرنا من معنى الخفاء ) | الموجب للعجز أو الذهول في البعض بخلاف المتواتر فإنه كالمسموع منه صلى الله عليه وسلم | وتكذيبه كفر ( ثم يوجب ) المشهور عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظن الخبر ( الآحاد | قريبا من اليقين ) وهو ما سماه القوم علم طمأنينة لاطمئنان النفس وتوطينها وتسكيها عن مزاجة | احتمال النقيض ( لمقولية الظن ) على أفراده ( بالتشكيك ) فبعضها أقوى من البعض ( فوجب | تقييد مطلق الكتاب به ) أي المشهور ( كتقييد ) مطلق ( آية جلد الزاني ) الشامل للمحصن | وغيره ( بكونه ) أي الزاني ( غير محصن برجم ماعز ) أي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم | رجم ماعزا من غير جلد كما في الصحيحين وغيرهما ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم :

' الثيب بالثيب جلد مائة ' | ( ورجم بالحجارة ) ذكر المصنف في شرح الهداية أن هذا الحديث منسوخ ولا يجمع بين الجلد | والرجم ، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ويجمع في رواية أخرى عنه ، وأهل الظاهر | كذلك ، ثم إن النسخ إنما هو للجمع بينهما ، وأصل الرجم ليس بمنسوخ فيصلح مقيدا | ( و ) تقييد مطلق ( صوم كفارة اليمين ) الشامل للتتابع وغيره ( بالتتابع بقراءة ابن مسعود ) | فصيام ثلاثة أيام متتابعات كما مر ( لشهرتها ) أي قراءته ( في الصدر الأول ، وهو ) أي الشهرة | فيه ( الشرط ) في وجوب تقييد الكتاب به ( و ) تقييد ( آية غسل الرجل ) في الوضوء | ( بعدم التخفف ) أي لبس الخف ( بحديث المسح ) على الخف المخرج في الصحاح والسنن | والمسانيد وغيرها ( إن لم يكن متواترا ) قال أبو حنيفة : من أنكر المسح على الخفين يخاف | عليه الكفر ، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه المتواتر . وقال أبو يوسف خبر المسح يجوز | نسخ الكتاب به لشهرته ، وقد نص ابن عبد البر على أنه متواتر ، وفي شرح الطحاوي . قال | الكرخي أثبتنا الكفر على من لا يرى المسح على الخفين . |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٨