| كالإيجاب المعلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه ، ومن ثمة يثبت به ويضاف | إليه بعد وجود المعلق عليه ولا تأثير له في حكمه ، ويتراخى حكمه إلى زمان وجود المعلق عليه * | ( قيل واليمين قبل الحنث للإضافة ) للحكم إليها ( يقال كفارة اليمين ، لكن لا يؤثر ) اليمين | ( فيه ) أي الحكم قبل الحنث ( ولا يثبت الحكم للحال ، وهو ) أي كون اليمين علة اسما إنما | هو ( على ) الشق ( الثاني ) من تعريف العلة اسما ، وهو المضاف إليه المذكور ( لأنها ) أي اليمين | ( ليست بموضوعة إلا للبر وإلى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار ) للبائع أو المشترى أولهما | ( و ) البيع ( الموقوف ) كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ، ويسمى بيع الفضول ( لوضعه ) | أي البيع شرعا للملك ( وتأثيره في ) إثبات ( الحكم ) وإن كان ظهروه عند زوال المانع ( وإنما | تراخي ) الحكم عنه ( لمانع ) وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار وعدم الشرط ، وعدم إذن المالك | وهو من يقوم مقامه في بيع الفضول ( حتى يثبت ) الحكم ( عند زواله ) أي المانع ( من وقت | الإيجاب ) أي العقد متعلق بيثبت ( فيملك ) المشتري ( المبيع بولده الذي حدث قبل زواله ) | أي المانع ، وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة ( بعد الإيجاب ) وهذا علامة كون كل | واحد منهما علة لا سببا ، لأن السبب يثبت مقصورا لا مستندا إلى وقت وجود السبب . نعم فرق | بين البيعين ، وهو أن الأصل الملك في بيع الخيار ، ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف | إعتاق المشتري في هذه الحالة ، وفي الموقوف يثبت بصفة التوقف فيتوقف إعتاقه قبل الإجازة | عليها : قيل القول بتراخي الحكم إنما يستقيم على قول مجوزي تخصيص العلة كالقاضي أبي زيد | وأما على قول منكره كفخر الإسلام فلا ، والجواب ما في التلويح من أن الخلاف إنما هو في | الأوصاف المؤثرة يعني عقلا في الحكم لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ | ( والإيجاب المضاف إلى وقت ) كلله علي أن أتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه وإضافة | حكمه إليه وتأثيره فيه ( ولذا ) أي ولكون المضاف علة اسما ومعنى لا حكما ( أسقط التصدق | اليوم ما أوجبه قوله : علي التصدق بدرهم غدا ) فاعل أسقط التصدق ومفعوله ما أوجبه الخ ، واليوم | ظرف للتصدق ، يعني إذا تصدق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصدق موجب هذا الإيجاب المضاف إلى | الغد ، وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و ( لم يلزمه ) التصدق ( في الحال ) لتراخيه | عنه إلى الزمان المضاف إليه فيثبت الحكم عنه عند مجيء الوقت مقتصرا عليه لا مستندا إلى زمان | الإيجاب كذا ذكره الشارح ولا يظهر وجهه ( ومنه ) أي من هذا القسم ( النصاب ) | لوجوب الزكاة في أول الحول فإنه علته اسما لوضعه له شرعا وإضافته إليه ، ومعنى لتأثيره في وجوبة ما من | حيث المواساة من الغني للفقير ، ولا حكما لتراخيه إلى زمان تحقق النماء ، وإليه أشار بقوله ( ألا أن | لهذا ) النصاب ( شبها بالسبب لتراخي حكمه إلى ما يشبه العلة ) من جهة ترتب الحكم عليه | ( وهو ) ما يشبه العلة ( النماء الذي أقيم الحول الممكن منه ) أي من النماء ( مقامه ) لقوله |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي