تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في التلويح من كلام شمس الأئمة ما في المتن فقط * ولا يخفى أن المثال الثاني حاصله جواز | نكاح ذي الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة المأخوذة ، من أن الرق منصف لما ذكر | مبدل ، وهي على تقدير تسليمها استدلال غير القياس ، ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع | المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر الحرة ، أو العبد الحرة لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة | ( وعلى هذا ) الذي ذهب إليه شمس الأئمة ( لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو | الجنس فيه ) أي العين ( فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك ) أي بتأثير العين في العين أو | الجنس في العين ( فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج | إلى استقراء يفيده ) أي هذا المطلوب * ( ثم قولهم ) أي الحنفية ( بكل من الأربعة يشمل | العين في العين فقط ) كما يشمل الأقسام الثلاثة الأخر : جنسه في عينه فقط ، وجنسه في جنسه فقط | ( ومرادهم ) أي الحنفية ( إذا ثبت ) التأثير المذكور ( بنص أو إجماع وإلا ) أي وإن لم | يثبت بأحدهما بل بالقياس ( لزمه ) أي الوصف المعلل به ( التركيب ) من القياسين | والكلام إنما هو في البسيط ( وسمى بعضهم ) أي صدر الشريعة تبعا للرازي ( ما يوجد ) فيه | ( من أصل القياس ) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه | سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فشهادة الاصل أعم من كل من الاعتبارين ) | اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع ( مطلقا . أي يصدق ) شهادة الأصل ( عنده ) أي | ما يوجد من أصل القياس ، لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد | وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ، لكن لا يلزم أنه كلما وجد | له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أو نوعه وجد فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع | الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ( ومن الآخرين ) أي وشهادة الأصل أعم من | اعتبار الجنس في الجنس ، واعتباره النوع في الجنس ( من وجه ) فتوجد شهادة الأصل بدون كل | منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل ، وقد يوجدان معا ، كذا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير ، وتعقبه في التلويح * ( والمشهور من معنى شهادة الأصل | ما ذكرنا . ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه ) أي جنس الوصف الثابت اعتباره في الأصل | بنص أو إجماع ( في العين ) أي عين الحكم في الأصل ( ليس إلا بجعل العين ) أي عين | الوصف ( علة ) لذلك الحكم ( باعتبار تضمنها ) أي عين الوصف ( العلة ) لذلك الحكم | ( جنسه ) بدل من العلة ( فيرجع إلى اعتبار العين في العين ) يريد بيان كيفية لزوم القياس مما | ذكر على وجه يستلزم كون عين الوصف علة للحكم المطلوب في القياس المذكور . تلخيصه أنا إذا |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣١٨