| ( معه ) أي مع عين الحكم ( في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع | أو قلبه ) أي ما ثبت معه في الأصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم ، سمى به لكونه موافقا لما | اعتبره الشرع ( أو جنسه ) معطوف على ما عطف عليه قلبه ( في جنسه ) أي الحكم ( فالأول ) | أي العين مع العين في الأصل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في جنس | الحكم ( كالصغر في حمل انكاحها ) أي الصغيرة ( على ما لها في ولاية الأب ) فإنه وصف | ملائم لترتيب ثبوت ولاية الأب لانكاحها غليه كما في ترتيب ثبوتها على ما لها ( فإن عين | الصغر ( معتبر في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره ) أي الصغر ( في ولاية المال ) بالإجماع . | ولما كان في هذا المثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء جعل | عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم ، قال ( وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة على البكر | الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر ) أي ثبوت إنكاح الأب الثيب قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه | الصغيرة البكر بجامع الصغر ( وعينه ) أي الصغر اعتبر ( في جنسها ) أي الولاية ( لاعتباره ) | أي الصغر ( الخ ) أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها بالإجماع ( لأن إثبات | اعتباره ) أي الوصف علة ( بنص أو إجماع في الجنس ) إنما هو ( بإظهاره ) أي باعتباره | ( في ) محل ( آخر ) من جنس الأصل ( لا في عين حكم الأصل لأن ذلك ) أي الذي اعتبر | في عين حكم الأصل إنما هو ( المؤثر ) لا الملائم . ( والثاني ) وهو قلب الأول اعتبار جنس | الوصف في عين الحكم ( في حمل الحضر حالة المطر على السفر في ) جواز ( الجمع ) بين المكتوبتين | ( بعذر المطر ، وجنسه ) أي جنس عذر المطر ( الحرج ) أي الضيق مؤثر ( في عين رخصة | الجمع بالنص على اعتباره ) أي الجنس المذكور ( في عين الجمع ) في السفر إذ الحرج جنس | يشمل الضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع ، ومنه المطر ، ونه التأذي به ، عن أنس أنه | صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر | المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق إلى غير ذلك * فإن قلت النص إنما | دل على جواز الجمع في السفر لا على علية الحرج له * قلنا من المعلوم كونه من فروع - ما جعل عليكم في الدين من حرج - ( أما حرج لسفر فبالثبوت معه فقط ) أي إنما اعتبر عين حرج السفر | في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتب الحكم على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس | حرج السفر ( والحق أن المضاف هو محل النص ) أي أن المعتبر في حكم الأصل هو المضاف | إلى السفر ، يعني حرج السفر ( فلا يتعدى ) حكم الأصل إلى غيره ضرورة أن المحل جزء من المعتبر | في حكمه ( لا ) أن محل النص هو الحرج ( المطلق ) عن الإضافة ( وإلا تعدى ) حكم |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي