تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كالجصاص وأبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ، وبه قال الغزالي والآمدي * ( واعترض | على هذا الشرط ( بأن وجوده ) أي النص المذكور ( لا ينافي صحته ) أي صحة القياس ( ولذا ) | أي لعدم المنافاة ( لم يشرطه ) أي الشرط المذكور ( مشايخ سمرقند ) بل شرطوا أن لا يثبت | القياس زيادة على النص ، وقيل هذا القول أشبه فإن فيه تأكيد النص ، ولا مانع شرعا وعقلا | من تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها ببعض ( وكثير ) بل نقله الرازي عن الأكثرين . ونقل | عن الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص أو أثبت لاحتمال النص البيان ، | ورد بأن إثبات زيادة كذا بمنزلة النسخ ، فإن موجب النص أن العمل بمجرد ما تناوله النص | كاف في براءة الذمة سواء كان مقرونا مع تلك الزيادة أولا ، والقياس يبطل إحدى الصورتين ، | وإما أنه لا ينص على حكم الفرع مخالفا فهو إجماعي ، ومن شروط حكم الفرع أيضا ما أفاده بقوله | ( وعدم المعارض الراجح أو المساوى فيه ) أي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم ، فيه ظرف للوجود | المضاف إليه العدم ، ويجوز أن يكون ظرفا للعدم ( لعلة الأصل ) متعلق بالمعارض فهي المعارض | بزنة اسم المفعول . ثم بين المعارضة بقوله ( بثبوت وصف فيه ) أي في الفرع ( يوجب غير | ذلك الحكم فيه ) أي في الفرع ( إلحاقا بأصل آخر ، وإلا ) وإن لم يشترط ذلك ( ثبت حكم | المرجوح في مقابلة الراجح ) فيما إذا كان في الفرع معارض راجح ( أو ) ثبت ( التحكم | فيما إذا كان فيه معارض مساو ( وحقيقته ) أي هذا الشرط ( أنه شرط إثبات الحكم بالعلة ، لا شرط | تحققها علة لأن وجوده ) أي المعارض ( لا يبطل شهادتها ) أي العلة ، إذ المناسبة لا تزول | بالمعارضة كالشهادة إذا عورضت بأخرى ، فإنه لا يبطل إحداهما حتى إذا ترجحت بمرجح لم | يحتج إلى الإعادة . ( ومنها ) ما عزى ( لأبي هاشم كون حكمه ) أي الفرع ( ثابتا بالنص جملة | والقياس ) احتيج إليه ( لتفصيله ) أي ذلك المجمل ( كثبوت حد الخمر ) من غير تقدير بعدد معين | عن الشارع كما يفيده الصحيحان وغيرهما ( فيتعين عدده ) ثمانين ( بالقياس على حد القذف ) كما | تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في مسئلة : لا إجماع إلا عن مستند ، ويأتي | الجواب عنه كما في مسئلة الحنفية لا يثبت به الحدود ( ورد ) اشتراط هذا ( بأنهم قاسوا ) قوله لزوجته | ( أنت علي حرام تارة على الطلاق فيقع ، وتارة على الظهار فالكفارة ) أي فحكمه الكفارة حينئذ | ( وعلى اليمين فإيلاء ) أي فالقول المذكورة إيلاء وعلى هذا التقدير ( فيثبت حكمه ) أي الإيلاء | ( ولا نص في الفرع أصلا ) لا جملة ولا تفصيلا ، ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير أن المراد | بالقائسين الأئمة ، والزركشي أنهم الصحابة ، وعن ابن عباس أنه يمين ، وعن ابن المنذر قالت | طائفة أنه طلاق ثابت ، منهم علي وزيد بن ثابت وابن عمر ، وبه قال الحسن والحكم ومالك وابن |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٠١