| بين الفرع والأصل ( من عين الحكم ) بيان لما يقصد ( كالقتل بالمثقل ) المقيس ( عليه ) أي على | القتل بالمحدد في القصاص فإن القتل الكائن في الفرع بعينه هو الكائن في الأصل ، وفي إطلاق عين | الحكم على القصاص مسامحة ، لأن الحكم في الحقيقة إنما هو وجوب القصاص ( أو جنسه ) | أي جنس الحكم ( كالولاية ) أي كثبوت الولاية ( على الصغيرة في انكاحها ) متعلق بالولاية | المقيسة ( على ) ثبوت الولاية عليها في ( مالها ) فإن ولاية الانكاح من جنس ولاية المال | لا عينها ، كذا قالوا . ( و ) قال المصنف ( لا معنى للتقسيم ) في كل من هذين الشرطين ( أما في العلة | فلا نعني بالعين ) أي بعين العلة ( إلا ما علل به ) في القياس ( حكم الأصل ) ولا شك أنما علل | به نفس الجنس لا نوعه ، وإلا فلا يصح القياس ، لأنه لا بد من مشاركة الفرع والأصل في عين العلة | ( وكونه ) أي كون ما علل به ( جنسا لشيء ) متحقق في الأصل ، وشيء آخر متحقق في الفرع ( لا يوجب | أن العلة جنس الوصف ) لأن الوصف والعلة شيء واحد لا مغايرة بينهما ( فالجناية على الذات ) | احتراز عن الجناية على المال والذات تعم الكل والجزء ( عين ما علل به ) حكم الأصل ( لا جنس | ما علل به ) كما عرفت ( وإن كان هو ) أي الجناية المذكورة ، ذكر الضمير باعتبار الخبر ( جنس | جناية القتل . وأما الحكم فليس المعدى قط ) من الأصل إلى الفرع ، وهو ( جنس حكم الأصل | بل عينه ) وقد سبق ما يغنيك عن زيادة البيان ( فالمال الأصل ، والنفس الفرع ، وحكم الأصل | ثيوت الولاية ) المطلقة عن قيد النفس والمال ( فيعدى ) أي ثبوت الولاية بعينيه من المال | ( إلى النفس ، وقوله ) أي بعض المحققين ها هنا ( وهي بعينها الخ ) حال كونه ( يناقض ما قدمه ) | في أول بحث القياس ( من المثل ) أي الثابت في الفرع مثل علة الأصل لا عينها لأن المعنى الشخصي | لا يقوم بمحلين ( رجع إلى الصواب ) خبر المتبدأ ، فيه تعريض بأن قوله رجع إلى الصواب لا نفسه ، هذا ، ولا يخفى عليك سعة ميدان التوجيه إن حصلت العناية ( وأن لا يتغير فيه ) أي ومن | شروط الفرع أن لا يتغير في الفرع ، وهو معطوف على قوله أن يساوي ( حكم نص أو إجماع على | حكم الأصل ) الجار متعلق من حيث المعنى بالإجماع والنص على سبيل التنازع أعمل الثاني ، وقدر | في الأول : أي نص دال على حكم الأصل ، يعني إذا كان هناك نص دال أو إجماع على حكم | الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك ، وقد تحقق في الأصل فلا بد أن يتحقق | ذلك في الفرع على ذلك الوجه أيضا ( كظهار الذمي ) المقيس ( على ) ظهار ( المسلم في الحرمة ) | على الوجه المذكور في الفقه ( فإن المعدى ) من الأصل وهو ظهار المسلم إلى الفرع وهو ظهار | الذمي ( غير حكم الأصل وهي ) أي حكم الأصل ، أنثه باعتبار الخبر ( الحرمة المتناهية بالكفارة ) | المتضمنة للعبادة ( إذ لا عبادة ) تصح ( منه ) أي الذمي لعدم الإيمان ، تعليل للتغير المذكور |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي