تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأولاد ( قبله ) أي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات | الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ويقول عبيدة ( رأيك ) ورأي عمر ( في الجماعة | أحب ) إلي ( من رأيك وحدك ) في الفرقة فضحك علي رضي الله تعالى عنه ، رواه عبد الرزاق | وليس هذا مخالفة الإجماع ( وغاية الأمر أن عليا رضي الله تعالى عنه ) كان ( يرى اشتراطه ) | أي انقراض العصر على أن في رواية البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر | الكوفة فقال : اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ، وأنا الآن أرى | بيعهن فقال له عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فأطرق علي | رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي انتهى . الظاهر أن المراد | بأصحابي عبيدة ومن معه لا عمر وسائر الأصحاب ، لأنه صرح أولا بقصد مخالفتهم ، اللهم إلا أن | يكون رجوعا عن ذلك القصد * ( قالوا ) أي المشترطون ( لو لم تعتبر مخالفة الراجع لأن ) القول | ( الأول ) وفي بعض النسخ الأولى : أي الحجة الأولى ( كل الأمة ) بتقدير المضاف أي قولهم | ( لم تعتبر مخالفة من مات ) قبل انقراض أهل عصر ( لأن الباقي ) بعد موته وهم المجمعون | ( كل الأمة ) واللازم باطل * ( أجيب ) بمنع بطلان اللازم إذ ( عدم اعتبار ) مخالفة الأول | ( الميت مختلف ) فيه ، فمنهم من قال لا يعتبر ( وعلى ) تقدير ( الاعتبار الفرق ) بين المخالف | السابق على الإجماع والمخالف المتأخر عنه ( تحقق الإجماع ) أولا بموافقته ( قبل الرجوع فامتنع ) | مخالفته بعد ( ولم يتحقق ) الإجماع ( قبل الموت ) أي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن | المخالفة ، ثم القول لم يمت بموت قائله ، لأن اعتبار القول بدليله لا لذات القائل ، ودليل الميت | باق بعد موته . |

| مسئلة

( أكثر الحنفية والمحققون من الشافعية ) كالمحاسبي والاصطخري والقفال الكبير والقاضي | أبي الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي ( وغيرهم ) كالجبائي وابنه قالوا ( لا يشترط لحجيته ) | أي الإجماع ( انتفاء سبق خلاف مستقر ) لغير المجمعين ، واستقرار الخلاف أن يتخذ كل من | المخالفين ما ذهب إليه مذهبا له ، ويفتي به ، وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت | مذهبه ( وخرج عن أبي حنيفة اشتراطه ) أي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم . قوله | خرج دون نقل دل على أنه لم يصرح بذلك ( و ) خرج ( نفيه ) أي نفي الاشتراط ( عن محمد | ( و ) خرج ( عن أبي يوسف كل ) من اشتراطه ونفي اشتراطه ( من القضاء ) أي من سئلة

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٣٢