| العدول ) عن الحقيقة ( إليه ) أي المجاز ( مع قدرة الحقيقة ) أي القدرة على جوازا وقوعيا | ( لفوائده ) أي المجاز لما فيه من لطائف الاعتبارات ، ومحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة | الكلام في البلاغة على أنه واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية | ( و ) بالنسبة ( إلى السامع : أي لتعذر الحقيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع | فإنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها ، واضطر إلى الحمل على المجاز تحققت | الضرورة بالنسبة إليها لكنها ( لا تنفي العموم ) * وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسبة إلى | المتكلم تستدعى نفى العموم لما ذكر لكنها ليست بموجودة ، وبالنسبة إلى السامع بالمعنى | المذكور موجودة لكنها لا تستدعي نفيه : بل المتكلم لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة | بالنسبة اليه لزم حمل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر ( ولا ) تتحقق الضرورة الموجبة لنفي | العموم أيضا ( بالنسبة إلى الواضع ) ثم بين كيفية تحقق الضرورة بالنسبة إليه بقوله ( بأن اشترط | في استعماله ) أي المجاز ( تعذرها ) أي الحقيقة * ولا يخفى ما فيه من المسامحة إذ لم يتحقق | في حق الواضع إلا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة إليه ( لما ذكرنا ) من المنع | فإن وقوع الاشتراط منه ممنوع ، ومن أنه لا ينفي العموم فإنه على تقدير وقوعه منه لا يقتضي | عدم إرادة العموم إذا استعمل بعد تعذر الحقيقة في المعنى المجازي ( ولأن العموم للحقيقة باعتبار | شمول المراد ) باللفظ ( بموجبه ) أي الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف ، | ووقوعها في سياق النفي ( لا ) باعتبار ( ذاتها ) فإذا وجدت تلك الأسباب في المجاز أيضا | أوجبته * ( قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( ولا يتأتى نزاع لأحد في صحة قولنا جاءني الأسود | الرماة إلا زيد لكن الواجد ) للخلاف ( مقدم ) على نافيه للعجز النافي عن إقامة الدليل | على أنه لم يقل بعدم صحة عموم المجاز أحد ( واندرج الوجه ) أي وجه صحة عموم المجاز المذكور | في المسئلة المتنازع فيها بين الفريقين تحت ما ذكر على وجه الإجمال ( ولزمت المعارضة ) بين | علة وصف الطعم ووصف الكيل ، ويترجح الأعم ، وهو الكيل لتعديه إلى ما ليس بمطعوم ، | وهو الأحوط الأنسب بباب الربا . |
| مسئلة
( الحنفية وفنون العربية ) أي عامة علماء العربية والمحققون من الشافعية ( وجمع من | المعتزلة ) منهم أبو هاشم ( لا يستعمل ) اللفظ ( فيهما ) أي في المعنى الحقيقي والمجازي حال | كونهما ( مقصودين بالحكم ) بأن يراد كون كل منهما ظرفا للنسبة المعتبرة في الكلام في |