| بذلك المعنى ، وقد قابل إطلاقه لهذا المعنى إطلاقه لمعناه الحقيقي القائم بما عبر عنه بضمير الجمع ، | وصحة هذا التمثيل مبني ( على أنه ) أي المجاز لفظ ( مكر المفرد وإلا ) أي وإن لم يعتبر التجوز | في لفظ مكر ، بل في نسبة مكر الذات المقدس ( فليس ) المثال على ذلك التقدير ( المقصود ) | أي مطابقا لما قصد من المجاز اللغوي ( كالتمثيل لعدم الاطراد باسأل القرية ) فإنه غير مطابق | للقصد ، لأن المجاز في النسبة ، لا في المفرد الذي هو المقصد ، ثم علل قوله فليس هو المقصد بقوله ، | ( فإن الكلام في ) المجاز ( اللغوي لا ) المجاز ( العقلي ) الذي هو المجاز في النسبة . |
| مسئلة
( إذا لزم ) كون اللفظ ( مشتركا ) بين مسماه المعروف ، والمتردد فيه لم يكن مجازا | ( وإلا ) أي وإن لم يكن مشتركا لزم كونه ( مجازا ) في المتردد فيه ( لزم مجازا ) أي لزم اعتبار | كونه مجازا فيه ، وهو جزاء الشرط * وحاصله أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والتجوز | تعين اختيار التجوز ( لأنه ) أي الحمل على التجوز ( لا يخل بالحكم ) بما هو المراد منه بعينه | سواء وجد قرينة المجاز أولا ( إذ هو ) أي الحكم ( عند عدمها ) أي القرينة ( بالحقيقي ) | أي بكون المراد المعنى الحقيقي للفظ ( ومعها ) أي القرينة ( بالمجازي ) أي بكونه المعنى المجازي | له ( أما المشترك فلا ) يحكم بأن المراد به معين من معنييه ( إلا معها ) أي القرينة المعينة له : | كذا قالوا ، ورد عليهم المصنف بقوله * ( ولا يخفى عدم المطابقة ) أي عدم مطابقة ما ذكر من | الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك وعدم القرينة للواقع لأنه إن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل | بالعموم الاستغراقي للمشترك يحكم بإجماله ، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال ، وإن أمكن وقلنا | به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين * ( وقولهم ) أي المرجحين للحمل على المجاز ( يحتاج ) | المشترك ( إلى قرينتين ) باعتبار معنييه كل منهما تعين في محل باعتبار الاستعمالات ( بخلاف | المجاز ) فإنه يحتاج إلى واحدة فبعيد إنما يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره ( ليس | بشيء ) إذ لا يقتضي وجود القرنيتين في كل استعمال ( بل كل ) من المشترك والمجاز ( في | المادة ) أي في كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال ( يحتاج ) في إفادة المراد ( إلى | قرينة ) واحدة ( وتعددها ) أي القرينة في المشترك ( لتعدده ) أي في المعنى المراد منه | ( على ) سبيل ( البدل ) إذ المراد منه في هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه في | ذلك الاستعمال : فالتعدد في القرينة على هذا القول ( كتعددها ) أي القرينة في المجاز | ( لتعدد ) المعاني ( المجازيات ) للفظ واحد باعتبار الاستعمالات ( كذلك ) أي على البدل |