تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| متبادرا عرفا ( وهو ) أي المشترك ( حقيقة فيه ) أي في ذلك المعين ( مبني على ) اشتراط ( انعكاس | العلامة وهو ) أي اشتراط انعكاسها ( منتف ) بل الشرط اطرادها فقط ( واصلاحه ) أي توجيه | إيراد المشترك على علامة المجاز ، وهو أن يقال المشترك على علامة المجاز ، وهو أن يقال | المشترك ليس بمجاز ، وعلامة المجاز موجودة فيه : إذ المتبادر منه غير ما استعمل فيه ، وإليه | أشار بقوله ( تبادر غيره ) خبر اصلاحه على المسامحة ( وهو ) أي غير المستعمل فيه ( المبهم ) | يعين أحدهما لا على التعيين ( إلا بقرينة ) تعين أحدهما بعينه ، استثناء من أعم الأحوال | أي تبادر غيره في جميع الأحوال إلا حال كونه متلبسا بقرينة ( ودفعه ) أي دفع الإيراد المذكور | ( بأن في معنى التبادر ) أي تبادر الغير مأخوذ ( أنه ) أي الغير ( مراد ، وهو ) أي المعنى | المذكور ( منتف بالمبهم ، واندفع ما ) ذكر من إيراد المشترك ( إذا قرر ) بوجه آخر مشار | إليه بقوله ( بما إذا استعمل ) المشترك ( في ) معنى ( مجازي ) ما مصدرية ، وإذا زائدة ( فإنه | لا يتبادر ) حينئذ ( غيره ) أي غير ذلك المجاز لما عرفت من أن المراد تبادر الغير من حيث | أنه مراد ( فبقيت علامة الحقيقة في المجاز ) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة | تبادر المعنى ) المستعمل فيه ( لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غيره ) أي لا يكفي في الحقيقة | مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لا بد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه بدون القرينة | ( فلا ورود لهذا ) الإيراد ( إذ ليس يتبادر ) المعنى ( المجازي ) من لفظ المشترك حتى يكون | حقيقة ( ثم هو ) أي هذا التقرير ( يناقض مناضلة المقرر ) أي مباراته ومجادلته : يعني | القاضي عضد الدين ( فيما سلف ) في مسئلة عموم المشترك بتنصيصه ( على أن المشترك ظاهر | في كل معين ضربة ) أي دفعة واحدة ( عند عدم قرينة معين ، و ) يعرف المجاز أيضا ( بعدم | اطراده ) أي اللفظ ( بأن استعمل ) في محل ( باعتبار ، وامتنع ) استعماله ( في ) محل ( آخر | معه ) أي مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القرية دون ) اسأل ( البساط ) فإن لفظ اسأل استعمل | في سؤال القرية باعتبار نسبته إلى أهلها ، ولم يستعمل في سؤال البساط باعتبار نسبته | إلى أهلها ، فلو كان استعماله بذلك الاعتبار على ما يقتضيه وضعه الأصلي لما اختلف | باعتبار المجاز ( ولا تنعكس ) هذه العلامة : أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن | المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع ( وأورد ) على هذه العلامة : أعني عدم الاطراد | ( السخي والفاضل امتنعا فيه تعالى مع ) وجود ( المناط ) أي مناط إطلاقهما ، وهو الجود | والعلم في حقه تعالى ، فقد تحقق فيهما عدم الاطراد ولم يتحقق المجاز ( والقارورة ) | امتنع استعماله ( في الدن ) أي لا يسمى قارورة مع وجود المناط فقد تحقق فيها عدم الاطراد |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٩