تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والظاهر والنص إلى غير ذلك ، والجار في قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام : أعني | مثبتة ( جعلوها ) أي تلك الأحكام ( مادة له ) أي لهذا العلم وأجزاء له ( ليست ) تلك الأحكام | ( مدونة قبله ) أي قبل تدوين هذا العلم وإن ذكرت في أثناء استدلالاتهم في الفروع وأكثرها | ( فكانت ) الأحكام المذكورة بعضا ( منه ) أي هذا العلم * ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو | أن يقال بعض مقاصد هذا العلم يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام وما يتوقف عليه مسائل | العلم خارج عنه ، أشار إلى الجواب بقوله ( وتوقف إثبات بعض مطالبه ) أي هذا العلم ( عليها ) | أي الأحكام المذكورة ( لا ينافي الاصالة لجواز ) كون ( مسألة ) من العلم ( مبدأ لمسألة ) | أخرى منه ، غاية الأمر كونها خارجة بالنسبة إلى ما يتوقف عليها ( وهذا ) أي كون هذا العلم | يستمد من هذه الأحكام ( لأن الأدلة من الكتاب والسنة منها ) أي من تلك الأقسام ( وحمل | حكم العام مثلا ) وحمل حكم المطلق على العام ( والمطلق ليس بقيد كونه ) أي العام أو المطلق | المحمول عليه ( عام الأدلة ) المذكورة أو مطلقها ( بل ) على مطلق العام والمطلق غاية الأمر | أن الحكم المحمول ( ينطبق عليها ) أي عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حكم الكلي على | جزئياته الإضافية ، فاندفع ما قيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العربية إنما هي مثبتة | في هذا العلم على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لا مطلقا ، فلا يكون العلم مستمدا | من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم ( وقد يجري فيها ) أي في الأحكام المذكورة ( خلاف ) | كما سيأتي ( وأجزاء مستقلة ) معطوف على قوله أحكام ، وتلك الأجزاء ( تصورات الأحكام ) | الشرعية الخمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ، يريد أن وجه استمداد الأصول | من الأحكام إنما هو من جهة مباديه التصورية إذ لا بد فيه من تصورها ليمكن إثباتها أو نفيها | كما إذا قلنا الأمر للوجوب لا الندب ، وإنما صرح بكونها أجزاء مستقلة دفعا لما ذكر في بعض | الحواشي من أنها جعلت في الفقه مبادئ استقلالا ، وفي الأصول استمدادا لكونها محمولات | لمسائل الفقه وأعراضا ذاتية لموضوعه ومتعلقات لمحمولات مسائل الأصول ، وبين ذلك بقوله | ( كالفقه ) أي كما أن الفقه يستمد من هذه الأجزاء ( يجمعهما ) أي الأصول والفقه في | الاستمداد منها ( الاحتياج ) الكائن لكل منهما ( إلى تصور محمولات المسائل ) أي | مسائلهما ، وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية ومحمولاتها | ما يرجع إلى كونها مثبتا للحكم الشرعي ، وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين ومحمولاتها | الأحكام الشرعية ( على أن الظاهر ) أن يكون ( استمداد الفقه إياها ) أي تصورات | الأحكام المذكورة ( منه ) أي من علم الأصول ( لسبقه ) أي الأصول الفقه لكونه فرعا |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٤٧