تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من اللفظ ) ولا يعني بالمنطوقية إلا هذا * والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها * ( وأما الاتفاق على | أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد ) المقصود ( لصدق المخالفة ) بين ما بعدها | وما قبلها ( بعدم الحكم عليه ) أي على ما بعد إلا ( فلا يستلزم الحكم ) على ما بعد إلا ( بنقيضه ) | أي بنقيض حكم ما قبلها شيء ( إلا فهمه ) أي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ ( كما سمعت ) | إذ فهم المعنى من اللفظ دليل إفادته إياه ( ثم قد يقصدان ) أي الإثبات والنفي ( ككلمة | التوحيد ) أي كما قصدا في كلمة التوحيد ( والمفرغ ) أي وكما قصدا في الاستثناء المفرغ كما جاء | إلا زيد وفي نحو ما جاء القوم إلا زيدا للقطع بأن سياقها لإثبات الألوهية ، ومجيء زيد بالمنع | وجه ( فعبارة ) أي فالحكم بعد إلا فيها عبارة ( أو ) يقصد ( غير الثاني ) وهو الحكم | على ما قبلها لا غير ( كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أي الإقرار بها ولم | يقصد أن الثلاثة ليست علي وإن كان يلزم ضمنا ( فإشارة ) أي فالحكم على ما بعد الأخير إشارة ( ولما بعد أن يقول بحقيقة المعارضة ) في الاستثناء الواقع في الكتاب والسنة ( مسلم | لأنها ) أي المعارضة تكون ( بثبوت الحكمين ) المتناقضين ( وهو ) أي ثبوتهما ( التناقض | صرح المحققون ) جواب لما ( بنفي الخلاف المذكور ) وهو أن الإخراج في الاستثناء بطريق | المعارضة أولا ( وباتفاق أهل الديانة أنه ) أي الاستثناء ( بيان محض كسائر التخصيصات ، وإنما | هو ) أي الاستثناء ( صورتها ) أي المعارضة ( نظرا إلى ظاهر إسناد الصدر ) مع ما يخالفه فيما | بعد إلا ( ولا يختلف فيه ) أي فيما ذكر من أنه بيان محض ، وليس المعارضة إلا بحسب الصورة | ( كالتخصيص بغيره ) أي كما لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء .

( تنبيه : جواز ) بيع ( ما لا يدخل تحت الكيل ) من المكيلات ( قلة ) بأن يكون ما دون نصف صاع على | ما قالوا ( بجنسه متفاضلا عند الحنفية ، لا الشافعية مع قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا الطعام بالطعام | إلا سواء بسواء ، قيل ) قاله فخر الإسلام ومن وافقه ( للمعارضة عنده ) أي الشافعي ( فمعنى الاستثناء لكم | بيع طعام ) بطعام ( مساو ، فما سواه ) أي ما سوى المساوي منه قليلا أو كثيرا . ( منع ) أي | ممنوع ( بالصدر ) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام ، لأن الاستثناء إخراج المكيل المساوي خاصة | من عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه ، إذ المراد التساوي في الكيل فنفى غير المكيل | متحقق بلا معارضة ، فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا ( و ) قال ( الحنفية لا حكم ) | متحقق ( في الثاني ) أي المستثنى ( وهو استثناء حال المساواة من ) الأحوال ( الثلاثة ) أي | ( المجازفة وأخويها ) المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي : فكأنه نهى عن المجازفة | والمفاضلة فقط ( والكل ) أي المجازفة وأخواها ( يستند إلى الكيل ) لأن المستثنى منه

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٩٦