| لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف ، والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع لا قيد معه مستقلا | لفظا ( وإن تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر ) وإن كان محصورا في الواقع ( فأما بوضع | واحد ) أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما موضوع بإزاء ذلك المتعدد بوضع واحد ( فمن حيث هو | كذلك ) أي فاللفظ من حيث أنه موضوع بوضع واحد لمتعدد غير محصور هو ( العام ، أو ) بوضع | ( متعدد فمن حيث هو كذلك المشترك ) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة ، فعدم ملاحظة | الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه لإخراج أسماء العدد والتثنية ( فيدخل | في العام الجمع المنكر ) كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع ( وعلى اشتراط | الاستغراق ) في العام ( فمتحد الوضع ) أي اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر ( أن | استغرق ) جميع ما يصلح له ( فالعام ) جواب الشرط : أي فهو العام ( وإلا ) أي وإن لم يستغرق | ( فالجمع ) أي فهو الجمع المنكر فهو حينئذ واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ ) قيد ( الحيثية ) كما | ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم ( يبين عدم العناد ) والتباين ( بجزء المفهوم | بين المشترك والعام ) أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم | حقيقيا ، بل بحسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء ( ولذا ) أي | لعدم العناد بينهما بجزء المفهوم ( لا يحتاج إليها ) أي إلى الحيثية ( في تعريفهما ابتداء ) لا في | ضمن التقسيم ، لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية ، والحيثية ليست منها ، وإذا قد عرفت | أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر في العام عدم تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد | بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه ( فالحق ) أي اللائق الحقيق | بالاعتبار أن يعتبر ( تقسيمان ) :
التقسيم ( الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد ) وهو الموضوع لمعنى واحد لا غير | ( ولم يخرجه ) أي المنفرد ( الحنفية على كثرة أقسامهم ) أي مع كثرتها ، وأخرجه الشافعية | ( و ) يخرج ( المشترك و ) ذكرت ( فيه ) أي في قسم المشترك ( مسئلة ) واحدة وهي | هذه ( المشترك ) مبتدأ خبره ( خامسها ) إلى آخره ، والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك | في جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز ، جائز غير واقع ، واقع في اللغة لا غير ، في اللغة والقرآن | لا غير ، خامسها فيه أي في المشترك جائز و ( واقع في اللغة والقرآن والحديث ) وهو المختار | و ( لنا ) على الجواز ( لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل ) ذلك | اللفظ ( لكل ) من المفهومين أو المفهومات ( على البدل ) لا على الاجتماع ، لا خفاء في أن | منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو المفهومات على |