تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الأحكام الشرعية أو غيرها ، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به إلى الاستنباط لا يخرج بالقيد | المذكور ، لأنه لا يستعمل إلا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية ( وعليه ) أي على | الأول ( ما تقدم من ) تعريف ( الفقه ) وهو قوله التصديق الخ ، فإنه إدراك فتعريف الفقه مبني | على الأول ( وجعل الجنس ) في تعريف الأصول ( الإعتقاد الجازم المطابق ) للواقع احترازا عن | الظن والجهل ( مشكل بقضية المخطئ في الكلام ) يعني يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع | ما يندرج تحت الجنس ، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطئ في الإعتقاد | سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة ، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطئ تحته ( ولأنا نمنع اشتراطه ) | أي المجعول جنسا ( في أصول الفقه ) نقل سند المنع عن المصنف ، ومحصوله أن الظن يكفي في إثبات | محمولات مسائل الأصول لموضوعاتها نحو الأمر للوجوب والنهي للحرمة ، وتخصيص العام يجوز | والمشترك لا يعم ، وخبر الواحد مقدم على القياس ، فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها ، وربما | لم يكن مطابقا للواقع ، والمراد من المنع النقض الذي يورد في التعريفات ( فالأوجه كونه ) أي | جنس التعريف ( أعم ) من أن يكون جازما أم لا ، مطابقا أم لا ، أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأولى والأنسب هو التعميم | ( وعلى ) اعتبار ( الثاني ) وهو وضعها للمتعلقات هو ( القواعد التي يتوصل بمعرفتها ) إلى استنباط | الفقه ( والقواعد فيه ) أي في هذا التعريف ( معلومات ) لا علوم وتصديقات * فيه أن | القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم ، والاحتراز عن إيراد المشترك في التعريفات واجب * قلت | لا يضر في مثل هذا ، لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد | و ( أعني ) بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلقة ينقسم | إلى التصوري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور والتصديق ، والكلية ما حكم فيه | على كل فرد من أفراد موضوعة ( من نحو الأمر للوجوب ) من بيانية للمفاهيم ( ولذا ) أي لأجل أن المراد بها المعلومات ( قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم ( ومعناها ) أي | القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والحرف ) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحا ، وإن كانت في | الأصل لمعان مختلفة ، أما الأصل فقد مر ، وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج | خشبات أربع تحته ركب فيهن ، والضابط من ضبط ، والقانون ، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول ، وفي القاموس مقياس كل شيء ، وأما الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد | حروف التهجي ، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل ( قضية كلية كبرى لسهلة | الحصول ) أي لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة ، وأشار إلى وجه سهولتها |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ١٥