تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: إن الأقسام خمسة والنسخة كذلك، ولا تصحيف أما المالية فكالغضب والتعدي. وأنواع لم المظالم والمتعلقة بالمال. قال الشيخ في شرح الوغليسية أما المال فواجب رده والتحلل منه باتفاق الوارث يقوم مقام الموروث، وأما الدينية فكالاعتقاد الفاسد المتعلق بالأمور الإلهية أو بالنبوات. قال الشيخ زروق في الشرح المذكور. وأما الطعن في الديانات فبحسب الحال في الأقرار به وتكذيب نفسه، إذ ربما أدى تكذيب نفسه إلى إتلافه، والمؤمن كيس فطن حذر والمرء فقيه نفسه بعد الفقه، وأما العرضية فكالغيبة والبهتان قال الشيخ زروق، وأما العرضي فعلى المشهور يجب التحلل منه، ولا ينتقل إلى الورثة، إن لم يكن لهم تعلق به، وأما السفيه فهي الأمور المتعلقة بالنفس، أي بالذات من ضرب أو قتل قال الشيخ زروق: وأما الضرب فيتعين فيه أيضاً التمكين من القصاص والاستحلال، ولا يتعين التمكين في حد القذف ولا في قطع السرقة. بلا لا يجوز ذلك، وفي القتل اختلاف وأن إتلاف النفس لعظيم وأما الحرمية فمنسوبة إلى الحرم جمع حرمة، وهي المظالم المتعلقة بالمحارم كالزنا بحليلة الجار وغيره. قال الشيخ زروق: وذلك على مذهب الإمام الغزالي رحمه الله من أنه يستحل منها أن أمنت الفتنة، ولا يصلح ذلك، لأن فيه قذفاً وتعريض إذايته فلا يحل التحلل منه بحال اهـ. هذا بعض ما يتعلق بذلك باختصار، ومن أراد بسط ذلك فعليه بالأحياء وغيره وشيء من ذلك في إعانة المتوجه المسكين للشيخ زروق أيضاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 86

المسألة الثالثة والعشرون:

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٦٧