تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليقضها على نحو ما فاتته، فإن كانت حضرية وتذكرها في حال السفر صلاها حضرية، وإن كانت سفرية وتذكرها في حال الحضر صلاها سفرية وبالله التوفيق.

ص (والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر) ش الترتيب مبدأ وخبره واجب يعني أن الترتيب بين الحاضرتين كالظهر والعصر مثلاً واجب مع الذكر شرطاً، وقد حكى في المقدمات الاتفاق على وجوب ذلك، وإن المصلي إذا خاف أعاد الثانية أبداً باتفاق، وقال في التوضيح: لو طهرت الحائض قبل الغروب وصلت العصر ذاكرة للظهر فإنها تصلي الظهر، ثم تصلي العصر أبداً بلا خلاف، وأما لو صلت العصر ناسية للظهر فإنها تعيد العصر في الوقت خاصة، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليها والوقت في ذلك الضروري على المشهور وهو في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وفي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. وقال ابن حبيب الوقت في ذلك الاختياري وهو مقابل المشهور قوله: وبين يسير الفوائت مع الحاضرة، يريد أن الترتيب بين الفوائت والحاضرة واجب أيضاً مع الذكر على المشهور وقيل: مستحب، فلو قدم الحاضرة سهواً فإن كان الوقت لم يزل باقياً صلى المنسية فقط وأعاد الحاضرة في الوقت، فإن خرج الوقت صلى المنسية فقط كما لو نسى الظهر مثلاً، ثم صلى العصر والمغرب ثم تذكر الظهر فإنه يصليها ويعيد المغرب لأن وقتها لم يزل باقياً ولا يعيد العصر لخروج وقتها، فلو لم يتذكر الظهر حتى خرج وقت المغرب لم يعد المغرب وبالله التوفيق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 72

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ١٩٠