وحاصل ما ذكره ابن الحاجب في التحريك ثلاثة أقوال وتصورها واضح غير أن كلامه يقتضي أن المشهور التحريك عند الشهادة فقط، وهذا القول نقله الباجي والمازري عن يحيى بن عمرو قال في المختصر: وتحريكها دائماً يريد في جميع التشهد وهو القول الثاني عن ابن الحاجب وروي أيضاً عن مالك. وقال ابن القاسم: يمده من غير تحريك وهو القول الثالث عند ابن الحاجب ابن الفاكهاني ويشير بها يميناً وشمالاً لأنها كالمدية وأما في اليد اليسرى فتبسط ولم أر فيه خلافاً والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53
---
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٧٨