فرع: لو صلى وفي كمه ثوب حرير أو حلي ذهب فلا شيء، ولا يأثم بذلك قال سحنون: إلا أن يشغله ابن أبي زيد، فيعيد أبداً. قوله: ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عرياناً، يريد أن المكلف إذا لم يجد ما يستر به عورته لا من حرير ولا من ثوب نجس، فإنه يصلي عرياناً ولا يؤخر الصلاة ولا إعادة عليه إذا صلى عرياناً بخلاف المصلي بثوب نجس، فإنه يعيد في الوقت، والفرق بينهما أن المصلي بالثوب النجس قادر على إزالته بأن يصلي عرياناً بخلاف المصلي عرياناً لعدم قدرته على الستر، قال في الكافي: ومن لم يجد إلا ما يستر أحد فرجيه ستر به القبل وقيل يستر به الدبر حكاه الطرطوشي في تعليقه وقيل: هو مخير يستر به أي الفرجين شاء واختلف إذا لم يجد ما يستر به عورته عدا الطين هل يتمعك به ويصلي أو لا حكى الطرطوشي في ذلك قولين.
---