تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء) ش ذكره في الجواهر أن الواصف للعورة مكروه ولا يصل إلى البطلان. وقال ابن الحاجب: وما يصف لرقته إن لتحديد مكروه كالسراويل بخلاف المئزر. وقال في التوضيح: واختلف إذا صلى بسراويل ففي المدونة لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره معناه إن صلى بالسراويل وحدها من غير أن يجعل فوقها شيئاً غير أنه مكروه، والصلاة صحيحة إلا إذا كان فوقه ثوب فلا كراهة حينئذ، وذلك معنى قول المصنف إلا إذا كان فوقه شيء. ومن شرط الساتر أن يكون كثيفاً فإن كان شفافاً فكالعدم لظهور العورة كالثوب الرفيع وإن كان يصف العورة كالسراويل فمكروه كما ذكر المصنف وبالله تعالى التوفيق.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ١٤٧