تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس: الواجب على من كان عالماً بأدلة القبلة أن يجتهد، ومن كان جاهلاً بها فالواجب عليه أن يتعلم ويحرم في حقه التقليد، إلا إذا ضاق عليه الوقت جاز له التقليد، ولا يقلد إلا شخصاً مسلماً مكلفاً عارفاً بالأدلة عدلاً، فإن لم يجد من يقلده في ذلك والتبست الأدلة على المجتهد فتحير بسبب ذلك فإنه يختار جهة ويصلي إليها وهو قول ابن عبد الحكم، قال: لو صلى أربع صلوات يريد إلى كل جهة صلاة لكان مذهباً حسناً واختاره الشيخ اللخمي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ١٤٣