تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن صلاة الجنازة وسجود التلاوة ويجوز إيقاعهما قبل أسفار واصفرار وهو مذهب المدونة ووجهه أن هاتين الصلاتين اختلف في وجوبهما فكانت لهما مزية على النوافل فخصا بهذين الوقتين وقيل: إنهما مكروهان في هذين الوقتين وهو مذهب الموطأ ووجهه ما خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. ولابن حبيب الجواز بعد الصبح وأما لو أسفر أو أصفرت منع ذلك اتفاقاً إلا أن يخشى تغير الميت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ١٣٥