تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المشهور لقوله : «وتربتها لنا طهور» وظاهره العموم مقابل المشهور لابن بكير أن التراب إذا كان منقولاً لا يجوز التيمم عليه لأن اسم الصعيد لا يتناوله مع النقل إلا باعتبار ما كان عليه، أما إن كان في موضعه فلا خلاف في جواز التيمم عليه ويجوز التيمم على الطوب وعلى الصفا الذي لا تراب عليه وعلى الثلج قاله ابن حبيب: وكذا ابن القاسم عن مالك وروى أشهب عدم التيمم عليه، وعني أبي حبيب أنه إن تيمم عليه مع وجود غيره وصلى أعاد أبداً وإلا أعاد في الوقت ويجوز التيمم على الخضخاض كما قال المصنف قال في المدونة: ويخفض وضع يديه عليه عياض يخفف بالخاء وروي أيضاً بالجيم

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ١٠٧