تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج5/ هذه أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة؛ وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ أنه خفف عن الحائض"، وفي رواية لأبي داود: "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف" . ولأن النبي ( لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذاً" ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه . ولمَّا كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى : ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ قال الله تعالى : "قد فعلت" . وقوله : ﴿وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتُم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم﴾ فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س6/ المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلاَّ أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

ج6/ لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئياً) أنها لم تر الطهر كاملاً ، فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي ( سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

س7/ امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولمَّا وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟

ج7: حجها صحيح ولا شيء عليها .

أعمال الحج · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أعمال الحجص ٤٣