تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2ـ الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما : والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أُخر غير السفر: كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز.

3ـ الفطر في رمضان من رخص السفر .

4ـ الصلاة النافلة على الراحلة وسيلة النقل إلى جهة سيره .

5ـ وكذلك المتنفل الماشي.

6ـ المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليهن لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل رسول الله ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم" وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.

7ـ ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضراً وسفراً .

8ـ من رخص السفر ما ثبت عن النبي ( أنه قال : "إذا مرض العبد أو سافر كُتبت له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" . فالأعمال التي يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه، والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها . أ،هـ.

صلاة التطوع في السفر :

أعمال الحج · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أعمال الحجص ١٤