تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي الصحيحين : عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ( كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) .

مسألة : من أين يلتقط الحصى ؟

لك أن تلتقط الحصى من أي مكان ، حتى من منى ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في تحديد مكان دون غيره يستحب أن يلقط فيه الحصى .

مسألة : ما حكم التوكيل لرمي الجمار ؟

جـ : لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في رمي الجمار عنه ما دام قادراً ، إلا إذا كان عاجزاً أو مريضاً أو كانت امرأة حاملاص تخشى على حملها ، فلها أن توكل . ( فتاوى العثيمين ) .

مسألة : ما حجم الحصى ؟

وتكون الحصى بين الحمص والبندق ، قال جابر رضي الله عنه ( مثل حصى الخذف ) رواه مسلم ، وإياك والغلو في ذلك ، ولا يجزئ غير الحصى كالحديد والإسمنت وغيره .

مسألة : هل الشيطان هو الجمرة أو يكون هناك ؟

جـ : ليس للشيطان أي ارتباط بالجمرة ، فلا يحل فيها ، وليس هو الجمرة ، بل هو أمر تعبدنا به ، ولذلك علينا أن نتقيد بما شرعه الله .

2 - النحر :

ثم بعد ذلك تنحر هديك إن كان عليك هدي بأن كنت متمتعا أو قارنا ، أما المفرد فلا هدي عليه ، ووقت النحر يمتد إلى آخر أيام التشريق ، ويجب أن يكون في حدود الحرم ، فلا يجوز نحر الهدي في عرفة مثلا أو أي مكان من الحل ، ويجوز ليلا أو نهارا من أيام التشريق ، وليس له اثر في تحلل الحاج .

ومن لا يقدر على شراء الهدي ، يصوم ثلاثة أيام في الحج ، قبل يوم النحر أو في أيام التشريق ، ولا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي من الحجاج ، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله.

( آخر وقت النحر : غروب شمس آخر أيام التشريق ، وهو يوم الثالث عشر ) .

3– الحلق أو التقصير :

أعمال الحاج ليوم العيد · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أعمال الحاج ليوم العيدص ٣