تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

89…

المبحث الثالث الأحاديث الواردة في تحريم ما بين عير إلى ثور

30 - عن عاصم بن سليمان الأحوال قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟، قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا (1)، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين.

رواه البخاري (2) ومسلم (3) وابن أبي خيثمة (4) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم به.

زاد مسلم وابن أبي خيثمة: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً).

وزاد البخاري وابن أبي خيثمة من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد قال: ((قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: ((أو آوى محدثاً)).

وعند مسلم من طريق حامد بن عمر الثقفي عن عبد الواحد عن عاصم قال: فقال ابن أنس: ((أو آوى محدثاً)) لم يذكر اسمه.

ورواه الطحاوي (5) من طريق الحسن بن صالح عن عاصم مقتصراً على الجملة الأولى منه بلفظ: (( ... قال: نعم، هي حرام من لدن كذا إلى كذا)).

وقد تعقب الدارقطني البخاري - في روايته عن عاصم قوله: ((فأخبرني موسى بن

(1) وقع كذا مبهما في جميع الطرق التي وقفت عليها عن عاصم، فالظاهر أن الإبهام فيها من عاصم.

(2) صحيح البخاري: (281/ 13 رقم: 7306).

(3) صحيح مسلم: (رقم: 1366).

(4) تاريخ ابن أبي خيثمة: (ق 60/ب، 61/أ).

(5) شرح معاني الآثار: (193/ 4).

_الواردة_في_فضائل_المدينة_جمعا_ودراسة · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الواردة_في_فضائل_المدينة_جمعا_ودراسةص ٨٨