تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- على رأي ابن عباس :

زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 12

1/4 ... 1/3 ... الباقي تعصيبا

3 ... 4 ... 5

- على رأي الجمهور :

زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 4

1/4 ... 1/3 الباقي بعد نصيب الزوجة ... الباقي للأب تعصيبا

1 ... 1 ... 2

ثانيا : الإخوة لأم : يرثون الثلث بثلاثة شروط :

عدم الأصل الوارث ( أي الأب وأبوه وان علا ) 0

عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .

وجود الجمع ( أي أن يكون الإخوة والأخوات لام جمع أي اثنين فأكثر ذكورا فقط أو إناثا أو مجتمعين ) .

والآية تقول ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? هذه قاعدة أصلية في الميراث ، وهي تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في حال الإخوة لام فإنهم يرثون بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين . 0

الكلالة

يقول تعالى : ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ? بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.

سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال: أقول قولاً أسأل الله أن أصيب فيه عين الحق: الكلالة من لا والد له ولا ولد 0

فرض السدس

أولا : ِالأَبِ : يستحق السدس بشرط واحد وجودي أي وجود الفرع الوارث ( الذكر) ، قريبًا أو بعيدًا، متعددًا أو منفردًا وسواء معه أنثى أم لا , فمتى وجد فرع وارث حُصِرَ الأب في السدس 0

حالات ميراث الأب :

للأب ثلاث حالات للميراث وهي :

يرث بالفرض فقط وهو السدس , عند وجود الفرع الوارث الذكر سواء معه أنثى أم لا , مثال / مات عن / أب وزوجة وابن 0

يرث بالتعصيب فقط , عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء ذكر أو أنثى 0مثال / مات عن / أب وزوجة 0

يرث بالفرض والتعصيب معا , عند وجود الفرع الوارث الأنثى أي البنت أو بنت الابن وان نزلت سواء واحدة أو أكثر , مثال / مات عن / أب وزوجة وبنت 0

ثانيا: الأم : تستحق السدس بتوفر( أحد شرطين ) :

علم المواريث · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ٥٣