وأما الخنثى المشكل , فهو من أشكل أمره , فلم تعرف ذكورته من أنوثته , بان لم تظهر فيه علامات مميزة وواضحة أو ظهرت وتعارضت , كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معا في وقت واحد وبكمية واحدة , أو لم يوجد فيه عضو منهما , أو يظهر له لحية وثدييان في آن واحد .
حكم ميراث الخنثى المشكل :
مذهب الحنفية : إن الخنثى يعامل بالأسوأ , أي إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله الأقل , ويعطى الورثة أحسن النصيبين , أي على عكس الحمل تماما .
مذهب المالكية : إن ورث بالوصفين متفاوتا , فله المتوسط من نصيب الذكر والأنثى , أي نصف ما يرثه لو كان ذكرا , ونصف ما يرثه لو كان أنثى , وان ورث بأحد الوصفين فله نصف نصيب الوصف الذي ورث به .
مذهب الشافعية : يعامل كل من الخنثى والورثة بالأسوأ , ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره , أو يتصالح الورثة معه , إلى أن تتضح حقيقته أو يتصالح الأب معه .
مذهب الحنابلة : قالوا , إن لم يرج ظهور أمره ورث كما يقول المالكية , وان رجي ظهور أمره ورث كما يقول الشافعية .
مثال / توفي عن / زوج , أم , أب , ولد خنثى , والتركة 312 دينار .
وج?
أم?
أب?
ابن?
أصل المسألة 12 " على فرض ذكورته "??
?1/4?
1/6?
1/6?
عصبة?
??
?3?
2?
2?
5?
قيمة السهم = 312÷12=26 دينار??
?78?
52?
52?
130?
??
?زوج?
أم?
أب?
بنت?
أصل المسألة 12 " على فرض أنوثته " ??
?1/4?
1/6?
1/6?
1/2?
??
?3?
2?
2?
6?
الأصل العائل 13??
?72?
48?
48?
144?
قيمة السهم = 312 ÷13= 24 دينا
على مذهب الحنفية يكون للخنثى الأسوأ فيأخذ 130 دينار , بينما يعامل باقي الورثة بالأحسن , ويأخذ الزوج 78 دينار , والأم 52 دينار , والأب 52 دينار .
على مذهب المالكية , يأخذ نصف ما يرثه على فرضه ذكرا أي , 75 دينار , ويأخذ نصف ما يرثه على فرض أنها أنثى أي 72 دينار .