أصل المسألة 12??
?1/4?
1/6?
2/3?
1/3?
??
?3?
2?
8?
4?
الأصل العائل 17??
??
?
?
?
قيمة السهم = 17 ÷ 17 = 1 دينار,فيكون لكل واحدة دينار واحد
المسألة الدينارية الكبرى
مسألة اشتهرت لدى علماء الفرائض , وبعض الورثة فيها أصحاب فروض , و البعض الآخر عصبات , وصورتها أن رجلا مات عن / زوجة , أم , بنتين , 12 أخ شقيق , وأخت شقيقة واحدة , والتركة 600 دينار .
وجة?
أم?
بنتين?
12اخ شقيق و أخت شقيقة?
أصل المسألة 24??
?1/8?
1/6?
2/3?
عصبة بالغير?
??
?3?
4?
16?
1?
??
?75?
100?
300?
25?
الأصل المصحح 25×24=600??
??
?
?
24?
1?
??
?75 دينار?
100دينار?
300دينار?
24 دينار?
1 دينار?
قيمة السهم = 600÷600=1دينار
الإرث بالتقدير والاحتياط
ميراث الحمل
شروط ميراث الحمل :
أن يكون موجودا في بطن أمه عند وفاة مورثه .
أن يولد حيا , كي تثبت أهليته للتملك , بأن يستهل حياته صارخا أو عاطسا ونحوهما , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا استهل المولود صلي عليه وورث " , وقال " إذا استهل المولود صارخا ورث , وان لم يستهل صارخا لم يرث " – رواه احمد وأبو داود - .
هل تقسم التركة عند وجود الحمل :
رأي المالكية : أن التركة لا تقسم حال وجود الحمل , ويعد الحمل سببا يوقف به المال إلى الوضع , فيوقف قسمة التركة حتى الولادة , أو اليأس من الولادة , لان في القسمة تسليطا للورثة على اخذ المال والتصرف به , وفي استرداد الحمل حقه منهم خطر .
رأي الجمهور : أن التركة تقسم من غير انتظار الولادة , ومنعا من إضرار الورثة , ومنع المالك من الانتفاع بملكه , ويؤخذ كفيل من الورثة احتياطا لحق الحمل من الضياع .
وعليه فان تقسيم التركة في الحمل تقسيما نهائيا أمر غير مستطاع , لأنه يدور بين الوجود والعدم تارة , وبين الذكورة والأنوثة تارة أخرى , وبين التعدد والانفراد تارة ثالثة , لذلك يكون تقسيم التركة في الحمل ابتدائيا ولحين الوضع .
أحوال ميراث الحمل :