تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة ... أم ... جد ... أخ شقيق ... أصل المسألة 12 – 7 لأصحاب الفروض= 5

1/4 ... 1/3 ... المقاسمة ... الباقي ... 1/6 التركة = 6/12=2

3 ... 4 ... 1/2 2 ... 1/2 2 ... 1/3 الباقي = 5/3=2/3 1

6 ... 8 ... 5 ... 5 ... المقاسمة = 5/2 = 1/2 2 وهو الاحظ .

زوج ... بنتين ... أم ... جد ... أخ لأب ... أصل المسألة 12

1/4 ... 2/3 ... 1/6 ... 1/6 التركة ... سقط

3 ... 8 ... 2 ... 2 ... --- ... الأصل العائل 15

زوجة ... جدة ... جد ... أخوان وأخت شقيقة ... أصل المسألة 12

1/4 ... 1/6 ... 1/3 الباقي ... الباقي

3 ... 2 ... 1/3 2 ... 2/3 4

9 ... 6 ... 7 ... 14 ... الأصل المصحح 36

ميراث الجد مع أولاد الأب وأولاد الأبوين

إذا اجتمع أولاد الأب " أي الإخوة لأب " مع أولاد الأبوين " أي الأشقاء " , فإنهم لا يرثون معهم وإنما يعد أولاد الأب لصالح أولاد الأبوين , وإضرارا بالجد , فإذا اخذ الجد نصيبه , اخذ الإخوة الأشقاء , ذكورا كانوا أو إناثا , منفردين أو متعددين , الباقي بعد نصيب الجد في حال عدم وجود أصحاب فروض , والباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض , ولا يجوز بأي حال أن ينقص ميراث الجد عن سدس التركة , وإلا فرض له فرضا وعالت المسألة .

متى يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين ؟ يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين في حالة واحدة فقط وبتحقق شرطين :

وجود أخت شقيقة واحدة .

بقاء أكثر من نصف التركة بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض , فيفرض للأخت الشقيقة نصف التركة , ويأخذ أولاد الأب الباقي بعدها .

الحالة الأولى: عدم أصحاب الفروض , ففي هذه الحالة يرث الجد الأفضل له من أمرين :

المقاسمة 0

ثلث التركة 0

فيأخذ الأوفر حظا له , والمقاسمة تعني اعتبار الجد كأنه أخ شقيق أو لأب حسب المسألة , فيأخذ مثلما يأخذ الأخ الواحد منهم , وفي حال الأخوات يحسب بأختين 0 – وقد سبق الحديث في ذلك - .

جد ... أخ شقيق ... أخ لأب ... أصل المسالة3

علم المواريث · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ٢٩