تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخت الشقيقة فأكثر ... الأخ الشقيق , فان كان معها أخ لأب فلها النصف فرضا , وللأكثر الثلثان 0

الأخت لأب فأكثر ... الأخ لأب 0

ثالثا : العصبة مع الغير: العصبة مع الغير مختصة بالأخوات " الشقيقات أو لأب " مع البنت واحد فأكثر أو مع بنت الابن واحدة فأكثر إذا لم يكن معهن من يعصبهن بالغير , فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها , فتأخذ الموجدة من البنات أو بنات الابن فرضها , والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الموجودة بعد اصحب الفروض 0

وإذا تعصبت الأخت الشقيقة مع الغير فإنها تصبح في قوة الأخ الشقيق فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق , ذكورا كانوا أو إناثا , وكذلك الأخت لأب إذا تعصبت مع الغير فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب كل من يحجبه الأخ لأب 0

زوجة ... أم ... أم أم ... جد ... أصل المسالة 12

1/4 ... 1/3 ... محجوبة ... عصبة

3 ... 4 ... -- ... 5

بنت ... بنت ابن ابن ... أم أم اب ... أخ شقيق ... أصل المسالة 6

1/2 ... 1/6 ... 1/6 ... عصبة

3 ... 1 ... 1 ... 1

بنتي ابن ... بنتي ابن ابن ... بنتي ابن ابن ابن ... ابن ابن ابن ابن ابن ... أصل المسالة 3

2/3 ... عصبة بالغير جميعا

2 ... " 1 " للجميع للذكر مثل حظ الأنثيين

الحجب

الحجب في اللغة : المنع , واصطلاحا : المنع من الميراث كله أو بعضه 0

أقسام الحجب : ينقسم الحجب قسمين وهما :

القسم الأول : الحجب بالوصف : هو حجب عن الميراث بالكلية , لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث ككونه قاتلا أو مرتدا , ويأتي هذا النوع من الحجب على جميع الورثة , ووجودهم كعدمه فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم 0

القسم الثاني : الحجب بالشخص : وهو على نوعين :

النوع الأول : حجب الحرمان : وهو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث , ويأتي على جميع الورثة إلا الزوجان والأبوان والولدان 0

علم المواريث · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ٢١