تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أقسام الإرث : يرث الورثة بالفرض أو بالتعصيب أو بكليهما :

بالفرض فقط , وهم : الزوج , الزوجة, الجدة, الأم , الأخ لام , الأخت لام .

بالتعصيب بالنفس فقط وهم : جميع الذكور ماعدا الزوج والجد والأخ لام .

بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى , وبهما تارة ثالثة , وهم الأب وأبوه وان علا .

يرث بالفرض تارة , وبالتعصيب مع الغير تارة , وبالتعصيب بالغير تارة , وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب .

يرث بالفرض تارة ,وبالتعصيب بالغير تارة ثانية , وهن البنت وبنت الابن وان نزلوا بمحض الذكورة .

- أصحاب الفروض : عددهم اثني عشر , أربع ذكور وهم ( الأب , أبوه , الزوج , الأخ لام ) و ثماني إناث وهن ( البنت , بنت الابن , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .

أصحاب الفروض

- الفروض : جمع فرض وهو النصيب المقدر شرعا للوارث , أي الحظ المقدر صريحا من التركة بنص أو بإجماع , بحيث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول .

- أصحاب الفروض : هم الورثة الذين قدرت لهم شرعا انصباء معينة في التركة وعددهم اثنا عشر , أربعة من الذكور وهم ( الأب , أب الأب وان علا , الزوج , الأخ لام ) , وثمانية من الإناث وهن ( البنت , بنت الابن وان نزلت , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .

-الفروض المقدرة : الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن , والثلثين والثلث والسدس .

أصحاب النصف

أولا : الزوج: يستحق النصف و شرط الاستحقاق أمامه، عدم وجود الفرع الوارث، أي الفرع الوارث لزوجته التي ماتت، ذكرًا كان أو أنثى منه أو من غيره، كالابن فابن الابن فابن ابن الابن بمحض الذكورة , والبنات كل من أدلت إلى الميت بذكر، ولم تدل إليه بأنثى , كالبنت , فبنت الابن , فبنت ابن الابن .

ثانيا : البنت : تستحق النصف بشرطين :

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) .

علم المواريث · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ١٢