حكم الإحرام من جدة لغير المقيم بها
السؤال
ما حكم الحاج إن قدم من الرياض أو تبوك، ثم أقام لفترة في جدة وأحرم منها أو من مكة؟
الجواب
لا يصح ذلك إذا كان قدومه لنية الحج أو العمرة، لكن إن قدم لعلاج أو لمراجعة في دائرة حكومية، ثم نوى العمرة أو الحج بعد أن لم يكن ناويًا، أو لم يكن جازمًا بالنية ثم جزم بها وهو أعلم بنيته؛ فحيث ما نوى أحرم ولا شيء عليه.
دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح · الجزء ٦٦ · الصفحة ٥٨