تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء المرأة مهرها للرجل ليحج عن نفسه

السؤال

امرأة ليس لها مال إلا مهرها، فهل يجوز أن تعطي المهر لزوجها ليقوم بالحج عن نفسه؟

الجواب

هذا أمر ليس مطلوبًا على سبيل الوجوب.

أولًا: الله عز وجل يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة فقال: (الزاد والراحلة)، فمن لم يكن مستطيعًا فليس عليه أن يذهب فيقترض، وهذه المرأة إن أعطت زوجها بطيب نفس منها ليحج عن نفسه فلا بأس، لكنها هي أيضًا يجب عليها الحج، إن قالت: أعطيه فيحج وهو إن شاء الله يكتسب ويعطيني مرة أخرى لا بأس، لكن للوجوب لا يجب مثل هذا على أحد.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح · الجزء ٦٦ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدحج ٦٦ · ص ٤٠