تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ الله عَثرَتَهُ».أخرجه أحمد وأبو داود (1).

- - - - - - - - - - - -

(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7431) , وأخرجه أبو داود برقم (3460)، وهذا لفظه.

أقال مسلمًا: الإقالة في البيع: هي فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

قال · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ١٠٧