تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلب عبارة عن التفتيش عن الغريم الذي عليه الدين ثم يخبر صاحب الدين به ولا يلزمه إحضاره ولا غرم عليه إلا إن قصر أو فرط وشرط الضامن أن يكون من أهل التبرع فتدخل الزوجة والمريض في الثلث هكذا في شرح الخرشي الكبير

وفي تت أن ضمان الطلب يشارك ضمان الوجه في لزوم الإحضار ويختص الوجه بالغرم عند التعذر ولو لم يحصل تفريط ولا تهريب بخلاف الطلب لا يغرم إلا إذا حصل تفريط أو تهريب

قوله ( ولا يغرم الحميل ) أي لا إن حضر موسرا إلا أن يكون ضمن في الحالات الست وهي الملاء والعدم والغيبة والحضور والحياة والموت أو شرط عليه صاحب الدين الغرم ولو مع حضور الغريم مليئا

قوله ( وحميل الوجه ) ومثله العين والأذن قوله ( بريء من الضمان الخ ) هذا إذا أتى به في مكان تأخذه فيه الأحكام وأما إن أسلمه إليه في موضع لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو مكان يقدر فيه الغريم على الامتناع لم يبرأ الحميل قاله في المدونة ولو سلمه له في السجن برىء وكذا لو سلم هو نفسه له بإذن الضامن ولو اشترط عليه التسليم بمجلس الحكم لم يبرأ إلا بتسليمه فيه

قوله ( إن لم يأت به ) وأما لو أتى به فلا غرم ولو عديما

قوله ( بعد التلوم ) أي الخفيف إذا كان المدين حاضرا أو قربت غيبته كاليوم أي اليوم وشبهه لا إن بعدت فيغرم حالا

قوله ( بمعنى إلا أن يشترط ) أي وحينئذ يكون ضمان طلب وإن صرح فيه بالوجه

قوله ( على رجل مثلا ) أي أو امرأة

قوله ( وإن أفلس ) أي أو جحد الدين الذي عليه بعد تمام الحوالة وسواء كان الفلس سابقا على عقد الحوالة أو طارئا عليها هذا ما لم يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه فله شرطه قاله ابن القاسم

قوله ( إلا أن يغره ) أي يغر المحيل المحال وقوله منه أي فيه أي المدين أي الذي هو المحال عليه

قوله ( مثل أن يعلم أنه عديم ) ويثبت علم المحيل بذلك

إما ببينة أو بإقراره بذلك وعلم الجحود كعلم العدم والظن القوي كالعلم فيما يظهر كما لبعض الشراح وكذا علمه بلدده أو أنه سيىء ( ( ( سيئ ) ) ) القضاء وإذا ادعى المحال على المحيل أنه يعلم عدم المحال عليه فإنه يحلف إن ظن به العلم أي بأن كان مثله يتهم بهذا فإن حلف برىء ولزمت الحوالة وإن نكل

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٧٣