الثمن أو رد البيع وكذا كل متعد بالبيع على سلع غيره ولو غاصبا ومحل تخيير صاحب الوديعة في الإجازة والرد ما لم يحضر عقد البيع أو يبلغه البيع ويسكت مدة بحيث يعد راضيا وإلا لزمه ابيع ( ( ( البيع ) ) ) وأخذ ما بيعت به قليلا أو كثيرا قوله ( ثم انتقل يتكلم على اللقطة ) الالتقاط وجود الشيء من غير طلب وعرفها ابن عرفة بقوله مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما بل عينا أو عرضا أو رقيقا صغيرا وجدت في العمارة أو الخراب أو ساحل البحر وعليها علامة الإسلام لا نحو عنبر فلو وجده خرج بقوله مال اللقيط وخرج بقوله محترم مال الحربي فليس بلقطة بل إما فيء أو غنيمة وخرج الآبق وهو الرقيق الكبير فلا يقال له لقطة كما خرج الإبل والبقر فإنه يسمى ضالة فالمعرض للضياع أربعة لقطة ولقيط وآبق وضالة فاللقطة تقدم حدها وأما اللقيط فهو صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه أما لو علم رقه فإن كان صغيرا فهو لقطة وإلا فهو آبق وحده رقيق كبير محترم وجد بغير حرز والضالة نعم محترم وجد بغير حرز
قوله ( ومن وجد ) أي من المكلفين قوله ( بضم اللام الخ ) وفيها ثلاث لغات أخر لقطة بسكون القاف ولقاطة بضم اللام ولقاطة بفتح اللام والقاف قوله ( فليعرفها وجوبا ) أي على الفور فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها قاله تت ولو أقل من سنة قوله ( لأمره عليه الصلاة والسلام ) أي ففي الموطأ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ( ( ( عقاصها ) ) ) ووكاءها ثم عرفها سنة الخ ما ذكر في الحديث
قوله ( بنفسه الخ ) حاصله أنه إن كان مثله يعرف فإما أن يعرف أو يستأجر من عنده من يعرف وأما إذا كان مثله لا يعرف فإنه يستأجر منها وإذا دفعها لمن يثق به وضاعت لا ضمان عليه فليست كالوديعة يضمنها بدفعها لغيره لغير عذر لأن اللقطة لم يأمنه ربها عليها بخلاف الوديعة
قوله ( إلا لمنشد ) أي من يريد تعريفها قوله ( أوله القرافي ) سبب تنبيه الشارع على خصوص لقطة مكة مع أن هذا الحكم عام حتى في غيرها أن لقطة مكة توجد كثيرا في الحرم عند اجتماع الناس من كل قطر والغالب أن الذي قطره بعيد لا يمكنه الرجوع مرة أخرى فعند ذلك يكثر أخذها بنية التملك فنبه عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجب أخذها بهذا القصد وإن كان غيرها كذلك
قوله ( والتعريف يكون في كل يومين أو ثلاثة ) هذا إذا تقادم الزمان وإلا فالتعريف إثر الالتقاط في كل يوم
قوله ( وأما التافه الخ ) أي الذي لا